responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 137
فأذن لهم أن يدخلوا حلالا»{1}و المجتلبة هو الذي يجلب الشي‌ء مما يحتاج إليه أهل البلد من خارج البلد، و لا يختص ذلك بالأرزاق و الأطعمة بل يشمل مثل الجصاص الذي يأتي بالجص من الخارج و نحو ذلك من حوائج النّاس.
ثمّ إن ظاهر المشهور حمل ما في الصحيحة على المثال و ذكروا أن المراد به كل من يتكرّر دخوله و إن لم يكن من المجتلبة و الحطّابة و من يجلب الحشيش و الراعي و ناقل الميرة. و عن كشف اللثام التصريح بجواز الدخول حلالاً للمتكرر دخوله في شهر واحد بحيث يدخل في الشهر الذي خرج‌{2}. و في الجواهر أن الظاهر عدم اعتبار تكرر دخولهم قبل انقضاء شهر، فلو فرض أن بعض المجتلبة يحتاج إلى فصل أزيد من شهر و يأتي بالعمل في شهر دون شهر دخل حلالاً و لا شي‌ء عليه‌{3}.
و الظاهر أن تجويز الدخول حلالاً لم يكن بعنوان المتكرر مطلقاً، و لا نجزم بشمول النص لكل من يتكرر منه الدخول لعيادة المريض مثلاً، أو كان هو مريضاً يكثر الدخول للمعالجة أو لغرض آخر. أو كان له ضيعة يأتي إليها متكرراً، أو كان مدرساً يتكرر دخوله و نحو ذلك و يحتاج التعميم إلى كل من يتكرر منه الدخول إلى القرينة و لا قرينة، بل المستفاد من النص جواز الدخول حلالاً لكل من يأتي بحوائج البلد من ناقل الميرة و الأطعمة و غيرها كالحطّاب و الجصّاص و الحشّاش و غير ذلك من حوائج النّاس، و أمّا من كان له ضيعة يتكرّر لها دخوله و خروجه، أو كان مريضاً و نحو ذلك ممّن يتكرّر له الدخول لأغراض شخصيّة أو غيرها فلا يشمله النص.
و استدلّ كاشف اللثام لتعميم الحكم لكل من يتكرّر منه الدخول بالحرج.
و فيه ما لا يخفى، فإنّ الإتيان بالعمرة في كل شهر مرّة واحدة لا حرج فيه، نعم لو قلنا بوجوب العمرة لكل مرّة من الدخول و إن تكرر منه ذلك في اليوم الواحد فهو

{1}الوسائل 12: 407/ أبواب الإحرام ب 51 ح 2.

{2}كشف اللثام 6: 295.

{3}الجواهر 18: 449.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 27  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست