responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 99

مسألة 21: إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا

(3018)مسألة 21: إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا، هل يجب عليه الفحص أو لا؟ وجهان‌[1]، أحوطهما ذلك، وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحجّ وأنه يكفيه أو لا(1).

_______________________________

(1)الشك في الاستطاعة يتصور على وجهين: الأوّل: ما إذا شك في وجدانه لمقدار مصارف الحجّ، بمعنى أنه يعلم أن مصارف الحجّ خمسمائة دينار مثلاً ولكن لا يعلم بلوغ ماله هذا المقدار.
الثاني: ما إذا علم مقدار المال ولكن لا يعلم مقدار نفقة الحجّ فيشك في أن ما عنده يكفيه للحج أم لا، ذكر المصنف(قدس سره)أن الأحوط لزوم الفحص في الصورتين حتى يكشف الأمر، وتقدم نظير ذلك في باب الزكاة عند ما يشك في بلوغ النصاب وعدمه، وهكذا في الخمس عند الشك في مقدار المئونة.
و لا يخفى أن الشبهة في المقام موضوعية ويجري فيها الأصل العقلي والنقلي والفحص يحتاج إلى دليل، بل في جملة من الموارد يجري استصحاب عدم الزيادة وعدم بلوغ المال النصاب.
و لكن شيخنا الأُستاذ وجماعة ذهبوا إلى وجوب الفحص بدعوى أن أمثال ذلك من الفحص لا يعد من الفحص عرفاً، كالمراجعة إلى دفتر الحساب أو كالنظر إلى الأُفق لتبيّن الفجر ونحو ذلك، ولا مجال للرجوع إلى الأصل في أمثال ذلك‌{1}.
و فيه: أنه لا يهمنا صدق عنوان الفحص وعدمه، وذلك لأنّ الحكم لم يعلق على عنوان الفحص، ولم يؤخذ الفحص في حكم من الأحكام حتى يقال بأن هذا المقدار من الفحص ليس بفحص عرفاً أو هو فحص عرفاً، وإنما المهم صدق عنوان العالم والجاهل ولا واسطة بينهما، فإن كان عالماً لا يجري في حقه الأصل بخلاف ما إذا كان‌

_______________________________________________________

[1] أظهرهما عدم الوجوب وكذلك فيما بعده.

{1}فوائد الأُصول 4: 301.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست