responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 93
إلى من يجب عليه، وعند فعلية الوجوب لا مطلقاً، ومن ثمّ لا يجب عند توقفه على ارتكاب بعض المحرمات المهمّة كالزنا واللواط وقتل النفس وشرب الخمر.
فتحصل: أن الدّين بما هو دين لا يكون مزاحماً للحج، وإنما يزاحمه فيما إذا كان أداء الدّين واجباً بالفعل، كما إذا كان حالّا، أو كان صرف المال في الحجّ منافياً للأداء في المستقبل، وحينئذ يقدم الدّين لأهميّته جزماً أو احتمالاً، وأما إذا كان متمكناً من أدائه في وقته، أو كان حالّا وأذن له بالتأخير، فلا مزاحمة أصلاً، ولا ينبغي الإشكال في تقديم الحجّ.
و يدلّ على ما ذكرنا أيضاً صحيح معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل عليه دين أ عليه أن يحجّ؟ قال: نعم، إن حجّة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين»{1}فإن المستفاد منه أن الدّين بنفسه لا يكون مانعاً عن الحجّ، فما ذهب إليه المحقق وجماعة من أن الدّين مطلقاً مانع عن الحجّ‌{2}لا وجه له.
و أمّا إنكار المصنف(قدس سره)أهميّة الدّين من الحجّ مستشهداً بتوزيع التركة على الحجّ والدّين وعدم تقديم دين الناس، فإن ذلك يدل على عدم أهميّة الدّين، وإلّا لزم تقديم الدّين على الحجّ، ففيه: أوّلاً: أن مورد التوزيع هو حال الوفاة، وذلك لا يكشف عن عدم الأهميّة للدّين حال الحيوة، فإن الميت لا تكليف عليه، وإنما يكون ضامناً ومديوناً، وهذا بخلاف الحي، فإنه مكلف بأداء الدّين والحجّ، فلا يقاس أحدهما بالآخر.
و بعبارة اُخرى: حكم الدّين حال الوفاة وضعي محض، وأما حال الحياة فالحكم تكليفي أيضاً، فلا يقاس الحكم التكليفي بالوضعي، فأحد البابين أجنبي عن الآخر.
و ثانياً: أن المصرّح به في الروايات‌{3}كون الحجّ ديناً وأنه يخرج من صلب المال‌

{1}الوسائل 11: 43/ أبواب وجوب الحجّ ب 11 ح 1.

{2}الشرائع 1: 201.

{3}الوسائل 11: 66/ أبواب وجوب الحجّ ب 25، 28.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست