responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 91
للوجوب‌{1}.
و فيه: أنه لو تمّ هذا التفصيل فلا بدّ من التعميم للحالّ الذي لم يأذن له الدائن بالتأخير وإن لم يكن مطالباً، لأن العبرة بوجوب الأداء، وهو غير متوقّف على المطالبة، بل لو حلّ الدّين ولم يأذن الدائن بالتأخير وجب الأداء وإن لم يطالب، فالمانع هو وجوب الأداء، ولا يختص ذلك بالحالّ المطالَب به، بل يشمل ما حلّ ولم يأذن له الدائن بالتأخير وإن لم يطالب.
و منهم من ذهب إلى أن الدّين يمنع عن وجوب الحجّ، إلّا المؤجل الذي وسع وقته للحج والعود، واختاره كاشف اللثام‌{2}. ولو تم ما ذكره لكان عليه أن يزيد قيداً آخر وهو الحالّ الذي أذن له بالتأخير، لعدم الفرق بينه وبين الموسّع، فلا يختص عدم المنع بالمؤجل الذي وسع وقته.
و ذهب صاحب المستند إلى التخيير في بعض الصور وتقديم الحجّ في بعضها الآخر{3}و حاصل ما ذكره: أن كلا من أداء الدّين والحجّ واجب، وهو مطالب بامتثال الأمرين، لأنهما واجبان في عرض واحد، وحيث لا يتمكّن من الجمع بينهما يقع التزاحم بين الأمرين، فلا بدّ من إعمال قواعد باب التزاحم، هذا إذا كان الدّين حالّا مطالباً، وأما إذا كان مؤجّلاً فلا تزاحم في البين أصلاً، ويجب الحجّ بلا إشكال سواء كان واثقاً بالأداء بعد الحجّ أم لا، لأنّ وجوب الحج فعلي ولا يزاحمه واجب آخر، وانّما يتحقق التزاحم فيما إذا كان الدّين حالّا، واللّازم حينئذ بعد عدم الترجيح التخيير بينهما في صورة المطالبة، أو التأجيل مع عدم سعة الأجل للذهاب والعود وأمّا في صورة الحلول مع الرضا بالتأخير أو التأجيل مع سعة الأجل للحج والعود يقدم الحجّ، إذ لا مزاحم له بالفعل، ويكون خطاب الحجّ خالياً عن المعارض.

{1}المدارك 7: 43.

{2}لاحظ كشف اللثام 5: 98.

{3}المستند 11: 43.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست