(3014)مسألة
17: إذا كان عنده ما يكفيه للحج وكان عليه دين ففي كونه مانعاً عن وجوب
الحجّ مطلقاً سواء كان حالّا مطالباً به أو لا، أو كونه مؤجّلاً أو عدم
كونه مانعاً إلّا مع الحلول والمطالبة، أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل أو
الحلول مع عدم المطالبة، أو كونه مانعاً إلّا مع التأجيل وسعة الأجل للحج
والعود أقوال(1)
_______________________________
المصنف(قدس سره)الوجوب، لصدق الاستطاعة حينئذ عرفاً.
و فيه: أن الموضوع في الروايات مَنْ كان له زاد وراحلة، ومَنْ كان عنده ما
يحج به، وإذا فرض أن المال الغائب لا يمكن صرفه في الحجّ، أو لم يكن له
مشترٍ، فليس عنده زاد وراحلة، ولا عنده ما يحج به، ويكون الاستقراض حينئذ
تحصيلاً للاستطاعة.
نعم، إذا أمكن بيع الدّين المؤجل بالنقد فعلاً كما هو المتعارف، أو بيع
المال الغائب بلا ضرر عليه، وجب الاستقراض أو البيع لصدق الاستطاعة حينئذ،
لما عرفت أن الاستطاعة لا تختص بالزاد والراحلة عيناً، بل يكفي وجودهما
قيمة وبدلاً. فلا بدّ من التفصيل بين ما لا يتمكن من تبديله وصرفه في
الحجّ، وبين ما يتمكن، ويجب الاستقراض في الثاني دون الأوّل، لأن العبرة
بتحقق ما يحج به عنده عيناً أو قيمة وبدلاً حتى بالاستقراض، فوجوب
الاستقراض مطلقاً كما في المتن محل منع. (1)إذا كان عليه دين، وكان له مال
لا يفي إلّا للدين أو الحجّ، فهل يقدم الحجّ أو الدّين فقد اختلف العلماء
في ذلك، ذهب جماعة منهم كالمحقق{1}و العلّامة{2}و الشهيد{3}إلى
أن الدّين مطلقاً بجميع أقسامه يمنع عن وجوب الحجّ، سواء كان الدّين حالّا
مع المطالبة وعدمها أو مؤجّلاً، سواء كان واثقاً من الأداء بعد الحجّ أم
لا.