responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 84
(3011)مسألة 14: إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحج ونازعته نفسه إلى النكاح، صرح جماعة بوجوب الحجّ وتقديمه على التزويج، بل قال بعضهم: وإن شق عليه ترك التزويج، والأقوى وفاقاً لجماعة أُخرى عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا[1]و نحوه(1)نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً(2).

_______________________________

(1)الأمر كما ذكره بالنسبة إلى ترك التزويج وحدوث المرض، فإن الحجّ إذا استلزم الحرج والمشقة يرتفع وجوبه، سواء قلنا بأن الإضرار بالنفس محرم أم لا فإن الميزان في سقوط الحجّ أن يكون الإلزام به حرجياً، وإن كان إيقاع النفس في الحرج والمشقة غير محرم، لحكومة دليل نفي الحرج على الحجّ.
و أما بالنسبة إلى الوقوع في الزنا فليس الأمر كذلك، لأن مجرّد العلم بالوقوع في الزنا ليس مجوزاً لترك الحجّ، لعدم استناده إلى الحجّ، وإنما يرتكبه بسوء اختياره واللازم عليه تركه، ولا ينافي ذلك كونه مكلفاً بإتيان الحجّ.
و بعبارة اُخرى: يلزم عليه أمران: ترك الزنا والحجّ، ومجرد العلم بإتيان الزنا اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ، بل يجب عليه الحجّ كما يحرم عليه الزنا. ونظير المقام ما لو علم الحاج أنه لو صرف ماله في طريق الحجّ لسرق من أموال المسلمين ليتدارك ما صرفه من أمواله، ولا يتوهم أحد سقوط الحجّ في مثل ذلك، وبالجملة: العلم بارتكاب المحرم اختياراً لا يوجب سقوط الحجّ. (2)و يكون طلاقها لصرف مقدار نفقتها في الحجّ من باب تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.

_______________________________________________________

[1] العلم بالوقوع في الزنا اختياراً لا يجوّز ترك الحجّ.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست