responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 76

مسألة 10: قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ‌

(3007)مسألة 10: قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد والراحلة ولا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها، لكن يستثني من ذلك ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللّائقة بحاله ولا خادمه المحتاج إليه ولا ثياب تجمّله اللّائقة بحاله فضلاً عن ثياب مهنته، ولا أثاث بيته من الفراش والأواني(1)

_______________________________

(1)قد عرفت أن العبرة في الاستطاعة بوجود الزاد والراحلة عيناً أو ثمناً، وأنه يكفي في تحققها وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما، سواء كان من النقود أو الأملاك فالميزان وجود ما يحجّ به. نعم، يستثني من ذلك ما يحتاج إليه الإنسان في معاشه ومعاش عياله، من الدار والأثاث والثياب والفرش والأواني وفرس ركوبه وغير ذلك ممّا ذكر في المتن مما يحتاج إليه، بحيث لو باع أحد هذه الأُمور وصرف ثمنه في الحجّ وقع في الحرج، فالعبرة في جميع ذلك بالحرج، فإذا كان فقدان شي‌ء من ذلك موجباً للحرج، لا يجب بيعه وتبديله بالزاد والراحلة، لأن دليل نفي الحرج حاكم على جميع الأدلة، ويرفع الإلزام بالفعل أو الترك، فكل شي‌ء إذا كان فقده موجباً لوقوعه في الحرج، لا يجب بيعه وصرفه في الحجّ، لاستلزام التكليف بصرف ذلك في الحجّ الحرج والعسر، ومن ذلك الكتب مطلقاً دينية كانت أو غيرها، ككتب الطب ونحو ذلك مما يحتاج إليه في معاشه، بحيث لو باعها وبدّلها بما يحج به لوقع في الحرج، فلا وجه لاختصاص الاستثناء بالكتب الدينية كما في المتن، ومنه الفرس المعدّ لركوبه في حوائجه وأغراضه، فإن كان بيع الفرس أو فقدانه مستلزماً لوقوع الشخص في الحرج والمشقة يسقط وجوب الحجّ ولا يجب بيعه.
فلا وجه لما عن كشف اللثام من التفصيل بين ما إذا كان الفرس صالحاً لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة، وإلّا فهو أمر زائد يجب بيعه وتبديله بالزاد والراحلة{1}

{1}كشف اللثام 5: 94.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست