responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 66

مسألة 3: لا يشترط وجودهما عيناً عنده‌

(3000)مسألة 3: لا يشترط وجودهما عيناً عنده، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال، من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها ولا يشترط إمكان حمل الزاد معه، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بمقدار الحاجة، ومع عدمه فيها يجب حمله مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره(1)

_______________________________

المسافة بينها وبين عرفات التي تبلغ أربعة فراسخ.
و عن جماعة منهم المحقق عدم اعتبار الراحلة بالنسبة إلى أهل مكّة وما قاربها وإنما تعتبر الراحلة لمن يفتقر إلى قطع المسافة البعيدة، وأجابوا عن إطلاق الروايات الدالة على اعتبار الراحلة بأنها وردت في تفسير الآية الشريفة المختصة بحج البيت والسفر إليه، فلا تشمل السفر إلى عرفات.
و بعبارة اُخرى: الآية الشريفة بضميمة الروايات المفسرة لها، تدل على اعتبار الراحلة لمن يسافر إلى البيت ويقصده، كحج النائي الذي وظيفته حجّ التمتع، وأما أهل مكّة وما قاربها فوظيفتهم حجّ الإفراد الّذي يسافرون فيه إلى عرفات لا إلى البيت ولا دليل على اعتبار الراحلة في السفر إلى عرفات‌{1}.
و يرد عليهم: أنه لا ريب في أن البيت الشريف مقصود في جميع أقسام الحجّ، ولا يختص بحجّ التمتّع، فإن كل من يقصد الحجّ بأقسامه يقصد البيت وسائر المناسك غاية الأمر قد يقصده متقدماً كحج التمتع، وقد يقصده متأخراً عن المناسك كحجّ القرآن والإفراد، وقد يقصد البيت خاصّة كالعمرة المفردة. (1)كما هو واضح، فإن بعض الروايات وإن ذكر فيه الزاد والراحلة بخصوصهما ومقتضى الجمود على ذلك هو الاقتصار بوجودهما عيناً، وعدم الاكتفاء بوجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما، فإن ذلك من تحصيل الاستطاعة، وهو غير واجب، ولكن‌

{1}الشرائع 1: 200.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست