responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 59

مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام‌

(2997)مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام، كما إذا آجره للنيابة عن غيره، فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصلاة أو الصوم(1).

الثالث: الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته‌

الثالث: الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت، وكفايته بالإجماع والكتاب والسنّة.

مسألة 1: لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحجّ بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية

(2998)مسألة 1: لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحجّ بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية، وهي كما في جملة من الأخبار الزاد والراحلة، فمع عدمهما لا يجب وإن كان قادراً عليه عقلاً بالاكتساب ونحوه(2).

_______________________________

زمان حصول العتق لا حجّ عليه، ومن المعلوم أنّ المبعّض لا يصدق عليه المعتق، فلا حجّ عليه، وكذا ما دل من النصوص على أنه لو حصل العتق بعد المشعر لا يجزئ حجّه عن حجّة الإسلام، وإذا حصل قبله يجزئ، فإنه بإطلاقه يشمل المبعّض، لأن المفروض أنه غير معتق.
و بالجملة: لا ريب أن المستفاد من النصوص أنه ما لم ينعتق ولم تحصل الحرية لا يجزئ حجّه، فإن الغاية هي الحرية والعتق، والمفروض عدم تحققهما، فتشمله الروايات النافية، فدعوى الانصراف لا أساس لها. (1)لأنّ العبد مملوك للمولى عيناً ومنفعة، وله أن يطالبه بإتيان الحجّ عن نفسه أو نيابة، كما أنّ له المطالبة بإتيان الصلاة أو الصوم نيابة. وبالجملة: له التصرّف في جميع منافعه، ولا فرق بين أمره بالخياطة والكتابة ونحوهما من سائر الأعمال والأفعال، وبين أمره بالحج أو الصلاة أو الصوم. (2)لا يخفى أن مقتضى حكم العقل اعتبار القدرة والتمكن في الحجّ كسائر التكاليف والواجبات الإلََهية، والآية الكريمة أيضاً تدل على ذلك، ولا تزيد على حكم العقل‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست