responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 43
الخالق، نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه، وإذا لم يعلم برجوعه فتلبس به هل يصح إحرامه ويجب إتمامه أو يصح ويكون للمولى حله أو يبطل؟ وجوه، أوجهها الأخير لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع، ودعوى أنه دخل دخولاً مشروعاً فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل، مدفوعة بأنه لا تكفي المشروعية الظاهرية، وقد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل ولا يجوز القياس عليه(1).

_______________________________

(1)رجوع المولى عن إذنه بالإحرام يتصوّر على صور: الاُولى: ما إذا رجع المولى عن إذنه بعد تلبس العبد بالإحرام، فقد ذكر في المتن أنه ليس له أن يرجع في إذنه، ولا أثر لرجوعه، لوجوب الإتمام على العبد، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‌{1}.
و الظاهر أنه لم يظهر منهم خلاف في المسألة، وتتفرع على ذلك المسألة الآتية من أنه لو باع العبد المأذون في الإحرام بعد تلبسه به، ليس للمشتري المولى الثاني منعه عن الإتمام، لأن منعه عن الواجب يستلزم معصية الخالق، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا أثر لمنعه، وكذا لو انتقل إلى الوارث ليس له منعه بعد وجوب الإتمام عليه. وبعبارة اُخرى: ليس للمالك منعه عن الإتمام سواء كان هو المولى الأوّل أو الوارث، أو المشتري المالك الثاني-، ولا يترتّب أثر على منعه في إتيان الواجب لعدم طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
هذا، وفيما ذكروه مجال واسع للإشكال عليه، لأن إتمام الحجّ مشروط ببقاء الشرائط، وإذا فقد الشرط لا يمكن التمسك بوجوب الإتمام، لأن الإتمام إنما يجب فيما إذا كان سائغاً ومشروعاً في نفسه، والمفروض أن الإتمام غير مقدور له شرعاً، لأنه‌

{1}الوسائل 11: 157/ أبواب وجوب الحجّ ب 59 ح 7 وغيره، 16: 152/ أبواب الأمر والنهي ب 11، 15: 172/ أبواب جهاد النفس ب 3 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست