responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 383
فرع: لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم يسقط المشي بالمرّة؟ وجهان، اختار المصنف الأوّل لوجهين: أحدهما: قاعدة الميسور.
ثانيهما: النص وهو خبر رفاعة{1}و مرسل حريز{2}.
أقول: أمّا قاعدة الميسور فقد ذكرنا كراراً ومراراً أنها مخدوشة كبرى وصغرى ومقتضى القاعدة هو سقوط المشي بالمرّة والانتقال إلى الركوب، كما يقتضيه صحيح الحلبي المتقدِّم‌{3}، وأما الخبر الذي استدل به فهو خبر رفاعة الذي ذكره صاحب الوسائل تارة عن سماعة وحفص في باب الحجّ، وذكر المعلّق على الوسائل أنه رفاعة بدل سماعة إلّا أن الخبر ضعيف للفصل بين أحمد بن محمّد بن عيسى ورفاعة، وأُخرى في باب النذر بسند صحيح عن رفاعة وحفص‌{4}«عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللََّه حافياً، قال: فليمش فإذا تعب فليركب»، وكل من الخبرين لا يفيده، لأنّ موردهما الحفاء وقد تقدم الكلام في نذر الحفاء، وأما خبر حريز فضعيف لإرساله.
فالأولى أن يستدل بصحيحة أُخرى لرفاعة لم يذكر فيها الحفاء قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللََّه قال: فليمش، قلت: فإنه تعب قال: فإذا تعب ركب»{5}و بمعتبرة عنبسة المتقدِّمة.
ثمّ إنه يستفاد من النص كفاية الحرج والمشقة في الانتقال إلى الركوب، لأن التعبير بالتعب في صحيح رفاعة والجهد في معتبرة عنبسة ظاهر في كفاية المشقة فلا يختص الانتقال إلى الركوب بمورد العجز عن المشي.

{1}الوسائل 23: 307/ كتاب النذر ب 8 ح 2.

{2}الوسائل 11: 89/ أبواب وجوب الحجّ ب 34 ح 12.

{3}الوسائل 11: 86/ أبواب وجوب الحجّ ب 34 ح 3.

{4}الوسائل 23: 307/ كتاب النذر ب 8 ح 2.

{5}الوسائل 11: 86/ أبواب وجوب الحجّ ب 34 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست