responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 266
إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلّا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً مالياً عليه.

مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب‌

(3091)مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب(1)و إن كان عليه دين الناس أو الخُمس أو الزّكاة، فيزاحم الدّين إن لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة[1].

_______________________________

الأُجرة الواجبة، وكذا لا يؤخذ الزائد من الثلث إذا لم يوص به، لأنّ الثلث إنما يؤخذ منه إذا أوصى به وإلّا فيرجع إلى الورثة.
نعم، لو أوصى بمطلق الثلث وصرفه في مطلق وجوه البر ولم يعين مصرفاً خاصاً له يجوز للوصي الاستئجار من أي بلد شاء لما فيه من الفضل وكثرة الأجر والثواب، وأما إذا عين مصرفاً خاصاً له يلزم صرفه فيه رعاية لمصلحة الميت ونظره، لكن هذا فيما إذا لم يزاحمه واجب مالي آخر، وأمّا إذا زاحمه واجب مالي آخر فليس للوصي صرف الثلث في مطلق وجوه البر، وقد ورد في باب الوصيّة أنه لو أوصى بواجب وغيره وفرض أن الثلث لا يفي بهما يقدم الواجب ولا يقع التزاحم، لأنّ المستحب لا يزاحم الواجب والحجّ من غير الميقات من أفراد غير الواجب، وما ورد في عبارة المصنف من قوله: «واجباً مالياً» فالمراد به الواجبات التي يبذل بإزائها المال كالصلاة والصيام ونحوهما التي تخرج من الأصل على رأيه إن لم يوص بإخراجها من الثلث وإلّا فمن الثلث. (1)لأنه من باب وجوب مقدمة الواجب لتوقف تفريغ الذمة على ذلك، ولو كان عليه دين من ديون الناس أو من الخمس أو الزكاة فإن وفى المال بهما فلا كلام في الإخراج من الأصل، وإن لم يفِ ووقع التزاحم بينهما، ذكر(قدس سره)أن التركة توزع عليهما بالنسبة، فيقع الكلام في جهتين:

_______________________________________________________

[1] تقدّم أن الحجّ يُقدّم.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست