responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 264

مسألة 91: الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه‌

(3088)مسألة 91: الظاهر أن المراد من البلد[1]هو البلد الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن آدم(قدس سرهما)«سألت أبا الحسن(عليه السلام)عن رجل مات وأوصى بحجة أ يجزئه أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال(عليه السلام): ما كان دون الميقات فلا بأس به» مع أنه آخر مكان كان مكلفاً فيه بالحجّ. وربما يقال: إنه بلد الاستيطان لأنّه المنساق من النص والفتوى وهو كما ترى. وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعاً فيه. ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة، والأقوى ما ذكرنا وفاقاً لسيّد المدارك(قدس سره)و نسبه إلى ابن إدريس(قدس سره)أيضاً وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويّاً جدّاً(1).

_______________________________

إنّما الكلام في صحّة الإجارة إذا خالفت الوصيّة واستأجره من الميقات، والظاهر فساد الإجارة، لأنّ المرخص من التصرّف في مال الميت إنما هو الاستئجار من البلد وأما من غيره فغير مأذون فيه ولكن المؤجر يضمن للمستأجر أُجرة المثل، وفساد الإجارة لا ينافي صحّة العمل الصادر من المستأجر وفراغ ذمة الميت به.
فظهر أن المال الزائد في مورد الحجّ الثابت في ذمّة الميت ينتقل إلى الورثة وفي مورد الوصيّة باق على ملك الميت ويصرف في جهاته.
و لا يخفى أن عبارته(قدس سره)موهمة لانتقال المال إلى الورثة في كلا الموردين وقد عرفت خلافه. (1)لو قلنا بوجوب الحجّ من البلد مطلقاً أو في خصوص مورد الوصيّة فهل هو بلد الموت أو بلد السكنى أو البلد الذي صار فيه مستطيعاً أو أحد البلدان التي انتقل إليها بعد الاستطاعة؟ وجوه.

_______________________________________________________

[1] تقدم كفاية الميقاتية مع عدم الوصيّة، وأما إذا أوصى فالمتبع هو ظهور الوصيّة، ويختلف ذلك باختلاف الموارد.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست