responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 259
مراعياً الأقرب فالأقرب.
و ذهب جماعة إلى وجوب الاستئجار عنه من البلد مع سعة المال وإن لم يسع فمن الأقرب إلى البلد فالأقرب، اختاره في الدروس‌{1}.
و هنا قول رابع نسب إلى جماعة وفي صحّة النسبة كلام وهو الوجوب من البلد مع سعة المال، ولو ضاق المال فمن الميقات وإن كان الاستئجار من الأقرب إلى البلد فالأقرب ممكناً، والفرق بين هذا القول وسابقه هو أن القول السابق لو ضاق المال عن البلد يُراعى الأقرب فالأقرب إلى بلده وهذا القول إذا لم يسع المال من البلد ينتقل الأمر إلى الميقات رأساً وإن وسع المال من البلاد القريبة لبلده.
و الذي ينبغي أن يقال إنه يقع الكلام في موارد ثلاثة: الأوّل: في القضاء عن الميت.
الثاني: في الاستئجار عن الحي.
الثالث: في الوصيّة بالحج.
أمّا الأوّل: فالثابت بالأدلة وجوب إخراج الحجّ من صلب المال، وأما ابتداؤه من البلد أو الميقات فلم يرد فيه أي نص. نعم، ورد في الوصيّة بالحج والحجّ عن الحي وهما أجنبيان عن المقام، فلا بدّ في مقامنا هذا من الرجوع إلى ما تقتضيه الأدلّة والروايات ومقتضاها وجوب الحجّ عنه، والحجّ اسم للأعمال الخاصة والمناسك المعروفة من الإحرام إلى التقصير أو إلى طواف النساء في حجّ التمتع، وأمّا المقدّمات وطي المسافات فهي خارجة عن الحجّ، والخارج من عمومات الإرث وإطلاقاتها إنما هو اُجرة الحجّ نفسه فالواجب حينئذ الاستئجار من الميقات، وبما أنّ المواقيت مختلفة في القرب والبعد وكثرة الأُجرة وقلتها يكون الواجب هو الجامع بين الأفراد، ومقتضى ذلك جواز التطبيق على الأقرب والأبعد، فطبعاً يكون الواجب في المقام هو مورد

{1}الدروس 1: 326.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست