responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 256
صرفه في الجهة المعيّنة من قِبَل الميت في جهات أُخر الأقرب فالأقرب إلى غرضه فإن الوصيّة تمنع من انتقال المال إلى الورثة وتوجب بقاء المال على ملك الميت فلا بدّ من صرفه في شؤونه وجهاته.
و بعبارة اُخرى: تعذّر ما عيّنه الميت لا يوجب انتقال المال إلى الورثة، لأنّ غرض الميت إيصال الثواب إلى نفسه، غاية الأمر عيّن مصرفاً خاصاً لذلك، ولو تعذّر ذلك ينتقل الأمر إلى نحو آخر من إيصال الثواب، فمرجع الوصيّة في أمثال هذه الموارد تنحل إلى أمرين وتكون على نحو تعدد المطلوب حسب المتفاهم العرفي والقرينة العامة، فلو تعذر أحدهما يتعين الآخر كما هو الحال في غير المقام من موارد الوصيّة كما إذا أوصى بصرف المال في بناء حسينية أو مدرسة دينية أو إقامة التعزية في بلد معيّن وتعذر ذلك لا ينتقل المال إلى الورثة بل يصرف في الأقرب فالأقرب، وهكذا الحال في الوصيّة بالحج إذا لم يفِ المال للتمتع يصرف في الإفراد لأنه أقل مصرفاً من التمتع، وإن لم يفِ له أيضاً يصرف في سائر وجوه البر من التصدق ونحوه ممّا هو أقرب إلى غرض الميت، وهذا بخلاف الحجّ الثابت في ذمّة الميت الذي فرض عدم الوصيّة به فإنه لو لم يفِ المال له فلا مانع من انتقال المال إلى الورثة حسب العمومات ولا دليل على الاستثناء، وأما إذا لم يمكن العمل بالوصية كلياً فيدخل المقام في كبرى أن المال لا يمكن إيصاله إلى مالكه فيعامل معه معاملة مجهول المالك من التصدّق ونحوه.
فتحصل: أن الحجّ الواجب على الميت لو تعذر الإتيان به لعدم وفاء المال له ينتقل المال إلى الورثة، لأن المانع عنه كان هو الحجّ والمفروض عدم إمكان الإتيان به فيدخل في عمومات الإرث، وهذا بخلاف باب الوصيّة سواء كانت على نحو تعدد المطلوب أو وحدته، فإنه لو تعذر العمل بها يصرف المال في وجوه أُخر ولا ينتقل إلى الورثة، لأنّ المستثنى من الإرث نفس الوصيّة لا الموصى به، والمال باق على ملك الميت، فإن أمكن الإيصال إليه بصرفه في الجهات المعيّنة أو القريبة إلى غرضه فهو وإلّا يعامل معه معاملة مجهول المالك.
و أمّا ما ذكره المصنف وغيره من صرف المال في التصدّق ابتداء بمجرّد تعذّر الحجّ‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست