responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 252
الدّين الذي اعترف به ويكون الباقي له، وما أخذه المنكر يكون مشتركاً بينه وبين الأخ المعترف، وإذا كان ذلك الأخ جاحداً وغاصباً يجوز للأخ المعترف أن يأخذ من أخيه الجاحد حصّة الدّين بالنسبة مقاصة، وإن كان جاهلاً يرجع أمرهما إلى الحاكم.
و بالجملة: مقتضى القاعدة لزوم أداء تمام الدّين على المعترف من حصّته ولو بتمام حصّته، وله مطالبة الآخرين ببقية حصّته من التركة وإقامة الدعوى عليهم. نعم لا يجب عليه تتميمه من مال آخر إلّا إذا كان إجماع على الخلاف من لزوم التحصيص في الدّين على حسب نسبة الحصص، ولو لم يثبت الإجماع كما هو غير ثابت فلا بدّ من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة، مضافاً إلى موثق إسحاق بن عمار: «في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال: يلزم ذلك في حصّته»{1}، وظاهره لزوم تمام الدّين في حصّته.
و ذكر صاحب الوسائل عن الشيخ أنه حمله على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته بشهادة خبر أبي البختري: قال: «قضى علي(عليه السلام)في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه، أنه يلزم ذلك في حصّته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك في ماله كلّه، إلى أن قال: وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أُخت إنما يلزمه في حصّته»(2). ولكن الخبر ضعيف سنداً، بل ودلالة. أما الأوّل فبأبي البختري الذي قيل فيه: إنه من أكذب البرية. وأما الثاني فلاحتمال أن يراد من العبارة عدم وجوب التتميم من ماله الشخصي بمعنى أن يلزم على المقر دفع الدّين من حصته ولا يلزم عليه دفعه من سائر أمواله الشخصية.
و أمّا الثاني: وهو الاعتراف بالحج فقد ذكر المصنف(قدس سره)أنه لا يجب على المعترف إلّا دفع ما يخص حصته بعد التوزيع، وإن لم يف ذلك بالحج لا يجب عليه تتميمه من حصته.
أقول: إن كان ثبوت الحجّ في التركة على نحو الكلي في المعيّن نظير الدّين، فيجب‌

{1}2)الوسائل 19: 324/ أبواب الوصايا ب 26 ح 3، 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست