responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 24
و إن لم يكن قابلاً يلبي عنه، ويجنّبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل فعل من أفعال الحجّ يتمكّن منه، وينوب عنه في كل ما لا يتمكّن ويطوف به ويسعى به بين الصّفا والمروة، ويقف به في عرفات ومنى‌[1](1)، ويأمره بالرّمي وإن لم يقدر يرمي عنه، وهكذا يأمره بصلاة الطّواف وإن لم يقدر يصلِّي عنه، ولا بدّ من أن يكون طاهراً ومتوضِّئاً[2]و لو بصورة الوضوء وإن لم يمكن فيتوضّأ هو عنه، ويحلق رأسه وهكذا جميع الأعمال(2).

_______________________________

وينوب عنه في كل ما لا يتمكّن. (1)الصحيح(المشعر)بدل(منى)لأن منى لا وقوف فيه. (2)اختلفت كلماتهم في الوضوء، فعن بعضهم اعتبار الوضوء على من طاف به وعن آخرين اعتبار الوضوء على نفس الطفل ولو صورته، وعن صاحب الجواهر أن الأحوط طهارتهما معاً{1}.
أقول: إن تمكن الطفل من الوضوء ولو بتعليم الولي إياه وإحداثه وإيجاده فيه فهو وإن لم يكن الطفل قابلاً للوضوء، فلا دليل على وضوئه صورة، وما ورد من إحجاج الصبي إنما هو بالنسبة إلى أفعال الحجّ كالطواف والسعي والرمي ونحو ذلك، وأمّا الأُمور الخارجية التي اعتبرت في الطواف، فلا دليل على إتيانها صوره، فإنّ الأدلّة منصرفة عن ذلك، وإنما تختص بأفعال الحجّ، كما أنه لا دليل على أنّ الولي يتوضأ عنه فيما إذا لم يكن الطفل قابلاً للوضوء، فإنّ الوضوء من شرائط الطائف لا المطوّف والمفروض أن الولي غير طائف وإنما يطوف بالصبي، فدعوى أنه ينوب عنه في‌

_______________________________________________________

[1] هذا من سهو القلم والصحيح: «المشعر» بدل«منى». [2] على الأحوط الأُولى فيه وفيما بعده.

{1}الجواهر 17: 237 وفيه: الأحوط طهارتهما معاً وإن كان يقوى في النظر الاكتفاء بطهارة الولي.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست