responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 232

مسألة 81: إذا استقر عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت‌

(3078)مسألة 81: إذا استقر عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت أو زال بعضها صار ديناً عليه ووجب الإتيان به بأي وجه تمكن‌[1]. وإن مات فيجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصح التبرع عنه، واختلفوا فيما به يتحقق الاستقرار(1)على أقوال: فالمشهور مضي زمان يمكن فيه الإتيان‌

_______________________________

المرأة، لأنّ العبرة بوجدان الشروط واقعاً، ولا يضر عدم حصول الأمن لها بالفعل لأن الأمن طريق إلى إحراز الواقع وقد فرضنا حصول الشرط واقعاً وإن لم يقم عندها طريق، بخلاف ما لو تمشّى منها قصد القربة ووقعت في الخطر وكانت خائفة فلا يمكن الحكم بالصحّة، لأن الخطر الموجود واقعاً يكشف عن عدم الاستطاعة. فتلخص: أن العبرة في الحكم بالصحة بالأمن الواقعي والأمن الحاصل لها طريق إلى الواقع.
و ممّا يدلّ على ذلك أيضاً صحيح معاوية بن عمار المتقدم‌{1}: «عن المرأة تحج إلى مكّة بغير ولي؟ فقال: لا بأس تخرج مع قوم ثقات». حيث علق وجوب الحجّ عليها بكون القوم ثقات، ومن المعلوم أن الوثوق طريق إلى الواقع لا أنه مأخوذ في الحكم. (1)قبل أن يذكر ما به يتحقق الاستقرار ذكر أُموراً ثلاثة: الأوّل: أن الحجّ يستقرّ عليه إذا استكملت الشرائط وتشتغل ذمّته به ولو أهمل حتى زالت أو زال بعضها، لأنّ الواجب تنجز عليه وصار فعلياً في حقه بعد استكمال الشرائط، وإذا فوّت الواجب على نفسه فالاشتغال على حاله.
الثاني: أنه إذا اشتغلت ذمته به ولم يأت به حتى زالت الاستطاعة يجب عليه الإتيان به بأي وجه تمكن، ولكن لا تساعد عليه الأدلة الأوّلية لزوال الموضوع وهو الاستطاعة، ومقتضى القاعدة زوال الوجوب بارتفاع موضوعه نظير المسافر

_______________________________________________________

[1] إذا لم يكن حرجياً.

{1}في ص227.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست