responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 231
ريب في الحكم بالصحّة، لاقتران جميع الأعمال بالشرائط المعتبرة كالأمن وعدم الخوف والمفروض زوال الخوف بالوصول إلى الميقات. نعم، لا يجب عليها الحجّ من أوّل الأمر ولا يلزم عليها تحمل السفر المستلزم للخطر، بل ربما يكون السفر أو الخروج من الدار محرماً فالاستطاعة حينئذ غير حاصلة، وأمّا لو تحمّلت السفر المستلزم للخوف وزال الخوف عند الميقات فقد حصلت الاستطاعة هناك ويجب عليها الحجّ وصح حجها لعدم خلل في أفعاله وأجزائه، وإن كان على النحو الثاني وكان الخوف حاصلاً من الميقات وما بعده، فربما تخيل بعضهم أن المقام من باب التزاحم ولا بدّ من إعمال قواعده بين السفر والحجّ، والأوّل وإن فرض تقدّمه لأهميّته ولكن في فرض العصيان وإتيان الحجّ يحكم بصحّته بناء على الترتب.
و فيه: أن التزاحم إنما يقع بين فعلين كواجبين أو واجب وحرام فيلاحظ الأهم بينهما ويجري الترتب في فرض عصيان الأهم وترك امتثاله، وأمّا الفعل الواحد كما في المقام فلا يقع فيه التزاحم، فإن الخروج من الدار إذا كان محرماً عليها لخوفها لا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب حتى يجري فيه الترتب.
و بعبارة أُخرى: إذا كان الخروج من بيتها محرماً كما هو المفروض فبقاؤها في كل مكان محرم لأنه من مصاديق الخروج، فيكون وقوفها في عرفة أو المشعر وطوافها وسعيها وغير ذلك من الأعمال كل ذلك يكون محرماً، لأنه من مصاديق الخروج المحرم ولا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب، والتزاحم إنما يقع بين فعلين واجبين أو واجب وحرام، ويجري الترتب بترك الأهم نسياناً أو عصياناً وإتيان الواجب الآخر المهم كالمثال المعروف من وجوب إزالة النجاسة عن المسجد والصلاة، وفي المقام يكون المأتي به من مصاديق الحرام فلا يمكن أن يكون مصداقاً للواجب حتى يجري الأمر الترتبي، فالأظهر هو البطلان.
نعم، لو تمشّى منها قصد القربة ولم يكن الخطر موجوداً في الواقع لا بأس في الحكم بالصحة وإن كانت خائفة بالفعل، لأن المفروض وجدان الشروط واقعاً وإن لم تعلم به‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست