responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 223
و أمّا في الحجّ المندوب فيشترط إذنه(1)، وكذا في الواجب الموسع قبل تضيقه على الأقوى، بل في حجّة الإسلام يجوز له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود

_______________________________

محرم كما في النصوص المعتبرة{1}فلا ينعقد نذرها للحج المستلزم للخروج من البيت.
و أما إذا كان سبب الوجوب غير النذر كالإجارة فلو فرضنا أن المرأة تزوجت بعد إجارة نفسها للحج عن الغير فلا ريب في تقدم الإجارة، وليس للزوج منعها، لأنّ هذه المدة التي تعلقت بها الإجارة ملك للغير وليس للزوج حق المعارضة، فإلحاق سائر أقسام الحجّ الواجب بحج الإسلام على الإطلاق لا نعرف له وجهاً، بل لا بدّ من التفصيل على النحو الذي ذكرناه. (1)بلا كلام، لأنّ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستئذان منه في الخروج من البيت، لا لما ورد في بعض الروايات من جواز منع الزوج زوجته عن الحجّ المندوب، لأنّ ذلك أعم من اعتبار الاذن من الزوج، بل لعدّة من النصوص منها: صحيحا محمّد بن مسلم وعلي بن جعفر الدالّان على اعتبار الاذن وأنه لا يجوز لها الخروج إلّا بإذنه‌{2}و لا سيما إذا كان الخروج منافياً لحق الزوج.
و من ذلك يظهر أن الواجب إذا كان موسعاً له المنع عن الإتيان به في سنة خاصة وإن لم يكن له المنع عن أصل الحجّ، فإن ما دل على المنع من الخروج بدون إذنه يشمل ما لو اختارت إتيان الحجّ الموسع في سنة خاصة، وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الواجبات الموسعة، فإن الزوج له حق المنع في التطبيق على الأفراد إذا زاحم حقه ولم يكن له المنع عن أصل الواجب، ولذا للزوج أن يمنع زوجته عن إتيان الصلاة في أوّل الوقت أو وسطه إذا زاحم حقه، وليس له حق المنع عن أصل الصلاة، وكذا له‌

{1}الوسائل 20: 157/ أبواب مقدمات النكاح ب 79.

{2}الوسائل 20: 157/ أبواب مقدمات النكاح ب 79 ح 1، 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست