responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 22

مسألة 2: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار

(2983)مسألة 2: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار، بل وكذا الصبية وإن استشكل فيها صاحب المستند(1)، وكذا

_______________________________

الشريفة وجملة من الروايات على حرمة إيذائهما، فيختص السفر المحرم حينئذ بصورة علم الأبوين، فإذا لم يعلما به لا يحرم لعدم أذيتهما حينئذ.
هذا كله فيما إذا استلزم الحجّ السفر وتحمل مشاق الطريق ونحو ذلك من لوازم السفر، وأما إذا فرضنا أن الحجّ لا يستلزم السفر كالأطفال الموجودين في نفس مكّة المكرمة، فلا مقتضي للاستئذان فتأمّل، أو الأطفال المستصحبة في القوافل. (1)لا خلاف في استحباب إحجاج الصبي، وقد دلت على ذلك جملة من الروايات المعتبرة، وقد عقد في الوسائل باباً مستقلا لذلك‌{1}.
ثمّ إن المشهور لم يفرِّقوا بين الصبي والصبية، ولكن صاحب المستند استشكل في الصبية بدعوى اختصاص النصوص بالصبي، وإلحاق الصبية به يحتاج إلى دليل وهو مفقود. فإنّ مورد الروايات الدالّة على الإحجاج إنما هو الصبي، وأما الصبية فلم ترد في الروايات، وأمّا ما يظهر من بعض الروايات«أنّ الجارية إذا طمثت فعليها حجّ الإسلام وإن كانت قد حجّت قبل البلوغ»{2}، فهو ناظر إلى حجّ الصبية بنفسها وغير ناظر إلى استحباب الإحجاج بها.
و بعبارة اُخرى: المستفاد من تلك الروايات رجحان حجّ الصبية بنفسها والروايات الواردة في الإحجاج موردها الصبي ولا تشمل الصبية.
هذا، ولكن يمكن استفادة حكم الصبية من بعض هذه الروايات، مثل معتبرة يونس بن يعقوب عن أبيه قال«قلت لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): إنّ معي صِبْيَة صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون؟ قال: ائت بهم العرج فليحرموا

{1}الوسائل 11: 286/ أبواب أقسام الحجّ ب 17.

{2}الوسائل 11: 44/ أبواب وجوب الحجّ ب 12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست