responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 215
على نحو الوجوب المعلّق‌[1]، ومع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء والقضاء فيستحق العقاب عليه، وبعبارة اُخرى: كان يمكنه الإتيان بالقضاء بالإسلام في الوقت إذا ترك الأداء، وحينئذ فإذا ترك الإسلام ومات كافراً يعاقب على مخالفة الأمر بالقضاء وإذا أسلم يغفر له وإن خالف أيضاً واستحقّ العقاب.

_______________________________

عليه الأداء في الوقت والقضاء في خارجه، وإذا ترك الإسلام في الوقت فوّت على نفسه شرط صحّة الأداء والقضاء، وحيث إنه ترك المقدمة اختياراً يصحّ عقابه. وبعبارة اُخرى: هذا الشخص لو كان مسلماً وترك الإتيان بالواجب في الوقت وجب عليه القضاء ولو تركه أيضاً استحق العقاب، فهو مكلف بالقضاء في وقت الأداء على نحو الوجوب المعلق، ومع تركه الإسلام في الوقت فوّت على نفسه الأداء والقضاء اختياراً فيستحق العقاب عليه.
و فيه: أن الوجوب المعلق وإن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام، بل الدليل على عدمه، لأنّ القضاء موضوعه الفوت وما لم يتحقّق الفوت لا يؤمر بالقضاء.
و الصحيح في الجواب عن أصل الاشكال أن يقال: إنه بناء على تكليف الكفّار بالفروع أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم على نفسه اختياراً، وتفصيل الكلام في محلّه‌{1}.

_______________________________________________________

[1] الوجوب المعلق وإن كان ممكناً في نفسه لكن ثبوته يحتاج إلى دليل ولا دليل في المقام، بل الدليل قائم على عدمه، فإن الأمر بالقضاء إنما هو بعد الفوت، والصحيح في الجواب بناء على تكليف الكفار بالفروع أن الكافر وإن كان لا يمكن تكليفه بالقضاء إلّا أنه يعاقب بتفويته الملاك الملزم باختياره.

{1}فصل في قضاء الصلاة بعد المسألة[1777].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست