responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 198
ظاهري كالحكم الثابت في الأعذار المسوغة للتيمم والصلاة عن جلوس ونحو ذلك لجريان استصحاب العجز وبقاء العذر.
و بالجملة: موضوع وجوب الاستنابة هو عدم الطاقة وعدم القدرة واقعاً، ولكن اليأس عن زوال العذر أو استصحاب بقاء العذر أو الاطمئنان ببقاء ذلك كل ذلك طرق إلى الواقع.
و أما صحيح ابن مسلم: «لو أن رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه»{1}فهو وإن كان مطلقاً من حيث اليأس وعدمه لإطلاق قوله: «فلم يستطع الخروج» ولكنه أجنبي عن المقام، لأنّ مورده الحجّ التطوعي الإرادي ولا يشمل ما لو وجب عليه الحجّ ولكن لا يتمكن من إتيانه مباشرة كما هو محل الكلام.
و بالجملة: العبرة في وجوب الاستنابة إنما هي بعدم التمكن من إتيان الحجّ وعدم الطاقة على إتيانه في واقع الأمر، ولذا لو استطاع في هذه السنة ومنعه مانع عن الإتيان بالحجّ واستناب ثمّ تمكن من الإتيان به في السنة الآتية لا نحتمل سقوط الحجّ عنه بمجرّد النيابة في السنة الماضية، ويترتب على ذلك الأمر الآتي وهو: الأمر الثالث: إذا استناب مع قيام الطريق على عدم التمكّن من إتيانه، كما إذا حصل له اليأس من زوال العذر واطمأن ببقائه أو استصحب بقاءه، وبعد ذلك اتفق ارتفاع العذر وتمكن من مباشرة الحجّ، فهل يجزئ الحجّ النيابي عن حجّه أم لا؟ فيه خلاف.
ذهب المشهور إلى عدم الإجزاء، وقوى بعضهم الإجزاء كالمصنف(قدس سره)بدعوى أن تكليف هذا الشخص تبدل إلى النيابي، والحجّ الصادر من النائب هو الحجّ الذي كان على المنوب عنه، فإذا أتى به النائب فقد حصل ما كان على المنوب عنه، ولا دليل على وجوب إتيانه ثانياً، بل لو قيل باستحباب النيابة حينئذ فالظاهر إجزاء

{1}الوسائل 11: 64/ أبواب وجوب الحجّ ب 24 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست