responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 190

مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق‌

(3066)مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائياً[1](1)أو استلزامه الإخلال بصلاته‌[2]، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه، ولو حجّ مع هذا صحّ حجّة، لأنّ ذلك في المقدّمة وهي المشي إلى الميقات كما إذا ركب دابّة غصبية إلى الميقات(2).

_______________________________

(1)لا ريب في عدم اختصاص وجوب الحجّ بطريق دون طريق، لأنّ المطلوب هو الإتيان بالحج من دون اختصاص بطريق، فلو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه. نعم، إذا خاف على نفسه من الغرق أو المرض لا يجب الحجّ وإن كان خوفاً غير عقلائي، لأن الملاك في سقوط الحجّ هو حصول الحرج، وإذا بلغ خوفه إلى حد يكون السفر وركوب البحر حرجاً عليه يسقط وجوب الحجّ لنفي الحرج، وإن كان منشأ الخوف والحرج أمراً غير عقلائي كما قد يتفق ذلك في الشخص الذي يتخوف كثيراً.
و بالجملة: دليل نفي الحرج لا يختص بموارد الخوف العقلائي وإنما العبرة بتحقق الحرج وعدمه، فإذا كان تحمل الخوف حرجياً عليه يسقط الوجوب وإن كان منشأ الخوف أمراً غير عقلائي، وإلّا يجب عليه السفر بالركوب في البحر ولا فرق بينه وبين السفر غير البحري. (2)قد عرفت بما لا مزيد عليه أن الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست هي الاستطاعة الشرعية بالمعنى المصطلح لتكون هذه الأُمور دخيلة في الاستطاعة، بل الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ ليست إلّا العقلية، غاية الأمر أنها استطاعة خاصة فسرت في النصوص بالزاد والراحلة وبقية المذكورات في النصوص.
و أمّا الإخلال ببعض ما يعتبر في الصلاة فلا بأس به إذا أتى بها حسب وظيفته‌

_______________________________________________________

[1] بل غير العقلائي أيضاً إذا كان تحمله حرجياً عليه. [2] لا يسقط وجوب الحجّ بمثل ذلك فإن الصلاة يأتي بها حسب وظيفته، وأما الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهميّة الحجّ.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست