responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 18

مسألة 1: يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام‌

(2982)مسألة 1: يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام(1)، ولكن هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا؟ المشهور بل قيل: لا خلاف فيه أنه مشروط بإذنه، لاستتباعه المال في بعض الأحوال للهدي والكفّارة، ولأنه عبادة متلقاة من الشرع مخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن، وفيه: أنه ليس تصرفاً مالياً وإن كان ربّما يستتبع المال، (2)

_______________________________

الشي‌ء كما ثبت في علم الأُصول. (1)تدل عليه نفس الروايات المتقدمة الدالة على عدم إجزاء حجّته عن حجّة الإسلام، فإنه لا بدّ من فرض صحّة حجّه حتى يقال بالإجزاء أو بعدم الإجزاء، وإلّا فالحج الباطل لا مجال لإجزائه عن حجّة الإسلام أصلاً. وبالجملة لا إشكال في مشروعية الحجّ واستحبابه له. (2)بعد الفراغ عن استحباب الحجّ للصبي وقع الكلام في أنه هل يتوقّف حجّه على إذن الولي أو لا؟ المشهور أنه مشروط بإذنه، ويستدل لهم بوجهين ذكرهما في المتن: الأوّل: أنه عبادة توقيفية متلقاة من الشرع ومخالف للأصل فيجب الاقتصار فيه على المتيقن.
و فيه: أن الأمر وإن كان كذلك، ولكن يكفي في مشروعيته ورجحانه إطلاق ما تقدم من الروايات الدالة على استحبابه ورجحانه وصحته له.
الثاني: أن بعض أحكام الحجّ مستتبع للتصرف في المال، فلا بدّ له من إذن الولي كالكفّارات وثمن الهدي.
و فيه أوّلاً: يمكن أن يقال بعدم ثبوت الكفّارات عليه، لأن عمد الصبي وخطأه واحد، وإتيانه ببعض المحرمات لا يوجب الكفّارات.
و ثانياً: لو سلمنا ثبوت الكفّارة، وأنه لا فرق في ثبوتها بفعل البالغ والصبي، فإن‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست