responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 178
نفي الضرر، بل لأنّ تحمّل الضرر مبغوض واقعاً ولا يمكن التقرب به، ولكن هذا لا يتصوّر في الحجّ لعدم الضرر في نفس أعمال الحجّ وأفعاله، فما ذكره(قدس سره)من الإجزاء صحيح، لا لأجل أن دليل نفي الضرر لا ينفي المحبوبية، بل لأجل عدم جريان دليل نفي الضرر لكونه امتنانياً لا يشمل مثل الحكم بالبطلان ولا يعم ما إذا انكشف الخلاف بعد العمل.
المورد الرابع: ما إذا اعتقد وجود المانع كالعدو واللص أو الضرر أو الحرج فترك الحجّ فبان الخلاف، فهل يستقر عليه الحجّ أو لا؟ وجهان، اختار في المتن عدم الاستقرار وعلله بأنه يكفي في باب الضرر الخوف، وهو حاصل بمجرّد الاعتقاد بوجود المانع، واستثنى من ذلك ما إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء وبدون الفحص والتفتيش، فحينئذ يستقر عليه الحجّ لأنه يعتبر مقصراً.
أقول: الظاهر أن ما ذكره لا يتم على مسلكه من شرطية هذه الأُمور واقعاً، فإن الخوف من وجود العدو أو الضرر وإن كان طريقاً عقلائياً إلى وجوده ولكن الحكم بعدم الوجوب في ظرف الجهل بتحقق الشرط حكم ظاهري لا واقعي، فيكون المقام نظير ما إذا اعتقد عدم المال وترك الحجّ ثمّ بان الخلاف وقد اختار هناك الاستقرار ولازمه القول بالاستقرار هنا لعدم الفرق بين البابين. نعم، بناء على ما قلنا من أن الاعتقاد بالعدم عذر مسوغ للترك لعدم إمكان توجه التكليف إلى المعتقد بالخلاف لا مقتضي للاستقرار، لعدم شمول أخبار التسويف مورد العذر في الترك، لأن الظاهر منها صورة التقصير في الترك، ومن اعتقد عدم الشرط وترك الواجب لا يصدق عليه المقصر، ولذا ذكرنا في التعليقة أن الأقوى عدم الاستقرار حتى إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء.
المورد الخامس: في المانع الشرعي كاستلزام الحجّ ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك، فإن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فبان الخلاف فالظاهر الإجزاء كما في المتن، لأن عدم وجود المانع الشرعي من الواجب أو الحرام لم يؤخذ في موضوع الحجّ وإنما اعتبرناه لأجل التزاحم، ومن الواضح أن التزاحم بين الواجبين يتوقف على‌
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست