responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 177
و يترك الحجّ ثمّ ينكشف عدم ثبوت الضرر في الواقع. أما إذا اعتقد الضرر أو الحرج وترك الحجّ فبان الخلاف فالحكم ما تقدم من عدم الاستقرار، لما عرفت من عدم شمول أخبار التسويف للمعتقد بعدم التكليف لعدم إمكان توجه التكليف إليه، ويشمله أدلّة العذر.
و أمّا إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف، ذكر في المتن أن الظاهر كفايته وإجزاؤه عن حجّ الإسلام، ولا يقاس المقام باعتقاد الاستطاعة وانكشاف الخلاف، والظاهر أنه(قدس سره)يعتمد في ذلك على ما اشتهر بينهم من أن دليل نفي الضرر ينفي الوجوب والإلزام وأما أصل المحبوبية فغير منفي وبذلك يصح الحجّ.
و فيه: ما ذكرناه في الأُصول‌{1}بما لا مزيد عليه من أن الوجوب والاستحباب ليسا بسنخين من الحكم وليسا مجعولين مستقلين وإنما المجعول أمر واحد، غاية الأمر أنه إن لم يقترن بالترخيص خارجاً ينتزع منه الوجوب ويحكم العقل بتفريغ الذمّة منه، وإن اقترن بالترخيص ينتزع منه الاستحباب، فالحكم المجعول شي‌ء واحد وليس في البين أمران حتى يقال بأن أحدهما يرتفع والآخر يبقى، بل إذا ارتفع ترتفع المحبوبية برأسها، فإذا ارتفع المجعول برأسه فلا مجال لبقاء المحبوبية. وبعبارة أوضح: دليل نفي الضرر يرفع المجعول الشرعي الذي هو بسيط غير مركب فلا مجال لدعوى أن المحبوبية باقية وغير مرتفعة.
و لكن الأمر كما ذكر من الإجزاء والكفاية، وذلك لعدم شمول دليل نفي الضرر للمقام لأنه امتناني ولا امتنان في الحكم بالبطلان بعد العمل. وبالجملة: لا مانع من الحكم بصحة الحجّ وإجزائه إلّا من جهة تحمل الضرر الواقعي، فإذا فرضنا عدم شمول دليل نفي الضرر للمقام فلا مانع أصلاً من الحكم بالصحة والإجزاء.
نعم، إذا كان الضرر من الضرر المحرم كالهلاك ونحوه، فلا نلتزم بالصحّة، لا لدليل‌

{1}محاضرات في أُصول الفقه 2: 132.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست