responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 175
و العصيان نظير القصر والتمام بالنسبة إلى السفر والحضر، فلو كنّا نحن والأدلّة الأوّلية لوجوب الحجّ على المستطيع لقلنا بعدم وجوبه وعدم الاستقرار عليه لزوال الاستطاعة على الفرض، فإن هذه الأدلّة إنما تتكفل الوجوب ما دامت الاستطاعة باقية، فإذا انتفت وزالت لا مورد لوجوب الحجّ لزوال موضوعه، وإنما نقول بالاستقرار في مورد التسويف والإهمال للروايات الخاصّة الذامّة للتسويف، وأنّ من سوّف الحجّ وتركه عمداً فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام ومات يهوديّاً أو نصرانيّاً{1}، وإذن فيجب عليه الحجّ ولو متسكِّعاً حتى لا يموت يهوديّاً أو نصرانيّاً.
و هذه الروايات لا تشمل المقام لعدم صدق التسويف على المعتقد بالخلاف وأنه صغير لا يجب عليه الحجّ، لأن الظاهر من التسويف هو ترك الحجّ مع اعتقاد وجوبه عليه وتحقق العصيان منه بترك الحجّ، ومن يترك الحجّ لاعتقاد كونه صبياً وغير مكلف به لا يصدق عليه عنوان التسويف والإهمال والعصيان، هذا أوّلاً.
و ثانياً: فإنّا قد ذكرنا في المباحث الأُصولية{2}أن الأحكام وإن كانت تشمل الجاهل ولكن لا تشمل المعتقد بالخلاف، لأنه غير قابل لتوجه الخطاب إليه فهو غير مأمور بالحكم واقعاً، فلا يكون وجوب في البين حتى يستقر عليه، ففي زمان الاعتقاد بالخلاف وأنه صغير أو عبد لا يحكم عليه بالوجوب لعدم قابليته للتكليف بالحج، وفي زمان انكشاف الخلاف والعلم بالبلوغ أو الحرية لا يكون مستطيعاً على الفرض حتى يجب عليه الحجّ.
و ثالثاً: إنما يستقر الحجّ إذا لم يكن الترك عن عذر، وأما إذا كان الترك مستنداً إلى العذر فلا موجب للاستقرار، والاعتقاد بالخلاف من أحسن الأعذار، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب الحجّ وإلّا فلا.
المورد الثاني: إذا اعتقد كونه مستطيعاً مالاً وأن ما عنده يكفيه فحج ثمّ بان‌

{1}الوسائل 11: 25/ أبواب وجوب الحجّ ب 6، 7.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 2: 270.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست