responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 171
و كذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلك، ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه غير مأمون وجب الذهاب من الأبعد المأمون(1)، ولو كان جميع الطرق مخوفاً إلّا أنه يمكنه الوصول إلى الحجّ بالدوران في البلاد مثل ما إذا كان من أهل العراق، ولا يمكنه إلّا أن يمشي إلى كرمان ومنه إلى خراسان، ومنه إلى بخارا، ومنه إلى الهند، ومنه إلى بوشهر، ومنه إلى جدة مثلاً، ومنه إلى المدينة ومنها إلى مكّة فهل يجب أو لا؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب‌[1]لأنّه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السِّرب(2).

_______________________________

لتخلية السِّرب‌{1}، وكذا لا يجب الحجّ إذا كان الطريق غير مأمون ومخوفاً، بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، فإن خوف الضرر بنفسه كما قد يستفاد من بعض الروايات طريق عقلائي إلى الضرر، ولا يلزم أن يكون الضرر معلوماً جزماً بل جرت سيرة العقلاء على الاجتناب عن محتمل الضرر، فالحكم في مورد خوف الضرر مرفوع واقعاً حتى لو انكشف الخلاف وتبين عدم وجود المانع في الطريق، كما هو الحال في غير مورد الحجّ كمورد التيمم، فإنه لو خاف من استعمال الماء وتيمم وصلّى ثمّ انكشف الخلاف بعد الوقت صحّ تيممه وصلاته واقعاً. (1)لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق. (2)بل الأقوى هو الوجوب، لأنّ الواجب هو الطبيعي ولا يختص بطريق دون آخر، وطبيعي السبيل إذا كان مأموناً يجب اتخاذه وإن كان خصوص بعض الطرق ولو كان عاديا مخوفاً، فيجب الحجّ بأي طريق كان ولو بالدوران في البلاد ما لم يستلزم الضرر الزائد والحرج الشديد في سلوك الطريق غير المتعارف وإلّا فيرتفع‌

_______________________________________________________

[1] هذا في فرض الحرج أو الضرر المترتب على سلوك الطريق غير المتعارف.

{1}الوسائل 11: 34/ أبواب وجوب الحجّ ب 8 ح 4، 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست