responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 166
مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ.

_______________________________

(عليه السلام)بتقويم جارية الولد إذا أراد الوالد وطئها، ولو كانت الجارية مال الوالد لما احتاج جواز وطئها إلى التقويم وحساب القيمة للولد.
و هكذا الحال في صحيحة إسحاق بن عمار، قال: «سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال: نعم، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه، الحديث»{1}، فإن التقويم يكشف عن عدم كونها ملكاً ومالاً للوالد، غاية الأمر للوالد الولاية على أخذ الجارية بعد التقويم إذا لم يمسها الابن.
و كيف كان، تقع المعارضة بين الطائفتين، ولا بدّ من إعمال قواعد التعارض ومقتضاها الترجيح بموافقة الكتاب والسنّة الدالّة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلّا بإذنه، فالنتيجة تقديم الطائفة الثانية، ولو ناقشنا في الترجيح بالكتاب في خصوص المقام فلا تصل النوبة إلى التخيير، لما ذكرنا في محله أنه لا دليل على التخيير بين الخبرين المتعارضين، فيتحقق التعارض بين الطائفتين وتتساقطان، والمرجع بعد ذلك هو العمومات والإطلاقات العامة الدالة على عدم جواز التصرف في مال أحد إلّا بإذنه.
نعم، يجوز للوالد وطء جارية ولده بعد التقويم، وله الولاية في خصوص ذلك حتى إذا كان الولد كبيراً لإطلاق النص، وحمله على كون الولد صغيراً بعيد جدّاً، لذكر الرجل في صحيح إسحاق بن عمار المتقدم: «و إن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها» إذ من الواضح أن الرجل لا يطلق على الصبي والولد الصغير.

{1}الوسائل 17: 268/ أبواب ما يكتسب به ب 79 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست