و
لذا لو كان مستطيعاً قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق، بل
لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح
أيضاً ولا يضر بحجه. نعم، لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر
نفسه[1]لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضاً، أما لو آجر للخدمة في
الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأوّل، فالممنوع وقوع الإجارة على
نفس ما وجب عليه أصلاً أو بالإجارة.
_______________________________
وقد يشكل بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر وجوباً نفسياً، فإن المراد
بحج البيت هو الذهاب إليه والسعي نحوه، فيكون وجوبه كسائر أفعال الحجّ
وأعماله، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه وتكون الإجارة فاسدة. و فيه أوّلاً: أن المستفاد من الآية الشريفة
مطلوبية نفس أعمال الحجّ والمناسك لا السفر بنفسه ولذا لا يجب السفر عليه
من خصوص بلده، ولو كان السفر بنفسه واجباً لزم عدم كفاية السفر من بلد آخر
إذا استطاع منه في بلده وهذا مقطوع البطلان، وكذا لا ريب في إجزاء الحجّ
وسقوطه إذا استطاع في بلده أو مكان آخر وقصد الحجّ من الميقات، وذلك يكشف
عن عدم وجوب السفر بنفسه وعن عدم دخوله في أفعال الحجّ. و ثانياً: أنّ ذلك يستفاد من بعض النصوص كصحيحة
معاوية بن عمار: «الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه
بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد، أ يجزئه
ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم»{1}. و ثالثاً: لو تنزلنا عما تقدم فقد ذكرنا في محله
أن وجوب المشي لا ينافي أخذ الأُجرة عليه إذا كان الواجب توصّليّاً، والسفر
لو سلّم وجوبه فهو واجب توصّلي، بل