responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 145

مسألة 44: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل‌

(3041)مسألة 44: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، وأما الكفّارات فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه، وإن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد وغيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان(1)[1].

_______________________________

واجداً للماء لقدرته على الماء وتمكنه منه، بخلاف الآخر فإنه غير قادر وغير متمكن من الماء، وأما في المقام فلا يجب التسابق لأخذ المال، لأن المفروض أن البذل على نحو الواجب المشروط وتحصيل الشرط غير واجب.
و الحاصل: أن البذل في المقام يرجع إلى الشخصي، فإن الأُمور الاعتبارية كالملكية وإن كانت قابلة للتعلق بالكلي كالصاع من الصبرة، كما أن موضوعها يعني المالك قد يكون شخصياً كزيد وعمرو وقد يكون كلياً كالجهات، بل قد يكون ميتاً كثلث الميت وقد يكون جامداً كالوقف على المسجد، وأما الأمر الخارجي التكويني كالبذل وعرض الحجّ فلا يمكن تعلقه بالكلي الجامع، فلا بدّ من إرجاع ذلك إلى الشخصي غاية الأمر مشروطاً بعدم صرف الآخر ولو بنحو الشرط المتأخر، بمعنى أنه لو لم يأخذه الآخر أو لم يصرفه الآخر وجب عليه الصرف، فإن سبق أحدهم وأخذه وصرفه في الحجّ يسقط الحجّ عن الآخر، وأمّا لو لم يصرفه لم يسقط عن الآخر بل يجب عليه الأخذ منه والصرف في الحجّ، لأنّ الشرط وهو عدم الصرف حاصل فيجب عليه الحجّ بالفعل لفعلية الشرط، فما ذكره المصنف هو الصحيح وإن مال إلى خلافه صاحب الجواهر{1}. (1)أمّا الكفّارات العمدية فليس شي‌ء منها على الباذل، لأنّ الباذل لم يلتزم بشي‌ء من ذلك، وإنما صدر موجبها من المبذول له باختياره فهي عليه، وأما غير العمدية وإن كانت قليلة جدّاً، لأنّ كفّارات الحجّ أكثرها في صورة العمد ولكن بعضها أعم‌

_______________________________________________________

[1] الظاهر عدم وجوبه على الباذل.

{1}الجواهر 17: 269.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست