responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 142
أقول: الحكم بعدم جواز الرجوع عن الاذن لم يثبت في المقيس عليه لعدم ثبوت حرمة قطع الصلاة، ولو سلمنا حرمة القطع فلا تشمل المقام، لأنّ الدليل على وجوب إتمام الصلاة وحرمة قطعها ليس إلّا الإجماع المدعى، والقدر المتيقن منه غير المقام، بل إذا رجع المالك عن إذنه فليس للمصلي الإتمام لأنه يستلزم الغصب.
و أمّا عدم جواز الرجوع عن البذل بعد الإحرام ففيه: أوّلاً: أن عدم جواز الرجوع يتوقف على الالتزام بوجوب الإتمام حتى بعد رجوع الباذل، ويمكن المناقشة في ذلك بأن الاستطاعة شرط للحج حدوثاً وبقاء، وإذا لم يستمر الباذل في بذله يكشف عن عدم استطاعته من أوّل الأمر، نظير ما إذا سرق ماله في الطريق فإن الحجّ مشروط بالاستطاعة حدوثاً وبقاء، وإذا زالت الاستطاعة بقاء بسرقة أمواله وفقدانها أو برجوع الباذل عن بذله ارتفع وجوب الحجّ، وإذا لم يكن واجباً لا يجب عليه الإتمام، والمفروض أنه لم يأت به ندباً حتى يتمه، وإنما دخل في الإحرام بعنوان أنه مستطيع وأنه حجّ الإسلام الواجب عليه، ثمّ ينكشف أنه لم يكن واجباً ولم يكن بحج الإسلام فله أن يرفع يده ويذهب إلى بلاده، وإتمامه بعنوان آخر يحتاج إلى دليل.
و بعبارة اُخرى: إنما يجب الإتمام فيما إذا أتى به من أوّل الأمر بعنوان المستحب وأمّا إذا أتى به بعنوان الوجوب ثمّ انكشف عدمه فلا دليل على وجوب الإتمام.
و ثانياً: لو فرضنا وجوب الإتمام على المبذول له، إلّا أنّ ذلك لا يوجب استمرار البذل على الباذل، والمفروض أن المال ماله ولم يصدر منه ما يوجب خروجه عن ملكه فيجوز له التصرّف في ماله متى شاء. نعم، إذا قلنا بوجوب الإتمام على المبذول له يكون الباذل ضامناً، لأنّ الباذل أذن له في الإحرام والإذن في الشروع إذن في الإتمام قهراً، لأنّ الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه، وكل عمل يقع بأمر الغير يقع مضموناً عليه، وثبوت الضمان عليه لا ينافي جواز رجوعه عن البذل واسترداد المال الموجود، غاية الأمر يضمن له مصاريفه، لقيام السيرة على ضمان العمل الذي صدر بأمر الآمر.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست