responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 125

مسألة 34: إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له‌

(3031)مسألة 34: إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك وجب عليه، وكذا لو قال: حجّ بهذا المال وكان كافياً له ذهاباً وإياباً ولعياله، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملِّكها إيّاه، ولا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، ولا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أو لا، ولا بين كون الباذل موثوقاً به أو لا على الأقوى، والقول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف(1)

_______________________________

يرجع إلى الواجب المشروط غاية الأمر أنه مشروط بالشرط المتأخر{1}، فعلى ما سلكه المصنف(قدس سره)من أخذ القدرة الشرعية في الحجّ لا بدّ من التفصيل بين الشرط المقارن والمتأخر، فإن كان الشرط مثل مجي‌ء المسافر أُخذ شرطاً مقارناً وكانت الاستطاعة قبل حصول الشرط وجب الحجّ، وإن كان الشرط أُخذ شرطاً متأخراً وكان وجوب الوفاء بالنذر فعلياً سقط وجوب الحجّ وإن كانت الاستطاعة قبل حصول الشرط، لأنّ وجوب الوفاء بالنذر أسبق من الاستطاعة، فلا فرق بين الواجب التعليقي والمشروط بالشرط المتأخر، والعبرة في سقوط الحجّ إنما هي بتقدّم وجوب الوفاء بالنذر على الاستطاعة.
و أمّا على ما سلكناه فلا فرق بين جميع الأقسام، ويقدم الحجّ لكونه مطلقاً لم يعتبر فيه سوى الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة، بخلاف النذر فإنه مشروط بعدم كونه محلِّلاً للحرام ومحرِّماً للحلال، وأن يكون قابلاً للإضافة إليه تعالى فينحل النذر. (1)في هذه المسألة أُمور: الأوّل: لا خلاف بين الأصحاب في وجوب الحجّ بالبذل سواء قيل له: حجّ وعليّ نفقتك، أو أعطاه المال ليحج به، فإذا رفض ولم يأت بالحج استقر عليه الحجّ، وقد ادعي عليه الإجماع، وتدل عليه عدة من الروايات المعتبرة.
منها: صحيحة العلاء على ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد قال: «سألت أبا

{1}محاضرات في أُصول الفقه 2: 348.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 26  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست