responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 98

مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه‌

(2892)مسألة 16: الكنوز المتعدّدة لكلّ واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه(1)، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس. نعم، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها.

_______________________________

وأمّا إذا كان مجهولاً فالظاهر لزوم إجراء حكم مجهول المالك عليه وإن تردّد فيه الماتن وذكر أنّ فيه وجهين، إذ لا ينبغي الشكّ في انصراف أدلّة الكنز عن مثل ذلك ممّا علم أنّ له مالكاً محترم المال مجهولاً، فلا يسوغ تملّكه، كما لا يجب تخميسه، بل لا محيص من التعريف ثمّ التصدّق.
نعم، ما ذكره(قدس سره)أخيراً من إجراء حكم الكنز فيما لو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم ولم يعلم له وارث بالفعل غير بعيد، ففيما إذا كان الخازن مسلماً محترم المال وهو الآن مجهول الحال حكم عليه بالانتقال إلى الإمام، بمقتضى أصالة عدم الوارث، فيدخل عندئذٍ في الفي‌ء كما في بعض النصوص المعتبرة، ويجري عليه حكم الكنز. (1)لظهور قوله(عليه السلام)في صحيحة البزنطي المتقدّمة: «ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس» في الانحلال ولحاظ كلّ كنز بحياله في مراعاة النصاب، فلا دليل على الضمّ بعد فرض تعدّد الكنوز وتغايرها خارجاً.
و دعوى تعلّق الحكم بالجنس وطبيعي الكنز بعيدة عن الأذهان العرفيّة كما تقدّم مثل ذلك في المعادن، فلا خمس ما لم يبلغ كلّ كنز حدّ النصاب وإن بلغ المجموع ذلك.
نعم، مع فرض وحدة الكنز عرفاً يتّجه الضمّ وإن تعدّدت الظروف، فلو عثر في مكان واحد على ظروف أربعة في كلّ منها خمسة دنانير أو خمسون درهماً
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست