responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 69

مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه‌

(2889)مسألة 13: إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فالأحوط الاختبار[1](1).

_______________________________

ولكنّه غير ظاهر، إذ لا أثر للنيّة بمجرّدها في ذلك ولا للأداء الخارجي، لعدم الدليل على شي‌ء من ذلك بوجه، بل لا دليل على نقل الخمس من العين إلى الذمّة بمجرّد النيّة بعد أن لم تكن ولاية للمالك على ذلك.
و الصحيح في المقام أن يقال‌ إذا بنينا على صحّة الشراء ممّن لم يخمّس العين استناداً إلى نصوص التحليل وشمولها للمقام كما هو الأظهر على ما سيجي‌ء في محلّه إن شاء اللََّه فلا إشكال في صحّة البيع حينئذٍ، غايته أنّ الخمس ينتقل من المثمن إلى الثمن، ولأجله يشترك الربح بتمامه بين المالك وأرباب الخمس.
و إن بنينا على عدم الصحّة، لقصور تلك النصوص عن الشمول للمقام، فلا محالة يكون البيع بالإضافة إلى خمس المبيع فضوليّاً، لعدم صدوره لا بإذنٍ من المالك ولا وليّه، وحينئذٍ فلو أدّى المالك الخمس من مالٍ آخر فبطبيعة الحال يملك وقتئذٍ ذاك الخمس المبيع فضوليّاً، وبذلك يندرج المقام في كبرى: من باع ثمّ ملك، كما تقدّم نظير ذلك في بيع العين الزكويّة ثمّ أداء الزكاة من مالٍ آخر.
فإن قلنا بصحّته كما هو الأصحّ كان الربح بتمامه للمالك، وإلّا توقّفت الصحّة على إجازة الحاكم الشرعي الذي هو وليّ الخمس، فإن أجاز صحّ وكان الربح مشتركاً، وإلّا بطل البيع في مقدار الخمس فيستردّ حينئذٍ ماليّة هذا المقدار التي هي متعلّق الخمس، ويراعي في هذا الاسترداد الغبطة والمصلحة، وربّما تقتضي المصلحة استرداد نفس العين، لكونها في معرض ارتقاء القيمة السوقيّة. (1)لوجوهٍ مذكورة في محلّها بالإضافة إلى المقام وأمثاله ممّا يكون عدم‌

_______________________________________________________

[1] لا بأس بتركه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست