مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة
(2885)مسألة 9: إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة(1)التي هي للمسلمين فأخرجه أحدٌ من المسلمين مَلَكه وعليه الخمس،
_______________________________
ما كانت عليه من الإباحة الأصليّة. ونتيجة ذلك: جواز حيازتها واستملاكها
لكلّ من وضع اليد عليها وأنّها ملكه وعليه خمسها وإن كان المستخرج شخصاً
آخر غير صاحب الأرض، غايته أنّه يكون آثماً وعاصياً في الاستطراق
والاستخراج من هذا المكان لو لم يكن بإذن من صاحبه ومالكه، لعدم جواز
التصرّف في ملك الغير بغير إذنه، بل يكون ضامناً لو استلزم نقصاً في الأرض
أو ضرراً على المالك، إلّا أنّ العصيان والضمان شيء، واستملاك الكامن في
بطن الأرض الخارج عن حدود ملكيّة صاحبها الذي هو محلّ الكلام شيء آخر، ولا
تنافي بين الأمرين كما هو ظاهر. (1)و أمّا القسم الثالث: فالكلام فيه
بالإضافة إلى ما هو خارج عن حدود التبعيّة بحسب الصدق العرفي قد ظهر ممّا
مرّ، فلا نعيد.
و أمّا بالنسبة إلى ما يعدّ من التوابع عرفاً كما لو كان المعدن في عمق
أربعة أمتار أو خمسة، أو كانت الأرض سبخة فكان المعدن أعني الملح فوق الأرض
وعلى وجهها فأدلّة الملكيّة للمسلمين قاصرة عن الشمول للباطن، وإلّا لبيّن
ولو في رواية واحدة أنّ ما يستخرج من العامرة ملك للمسلمين. والعمدة
السيرة العقلائيّة على الإلحاق بالتبعيّة القائمة في القسم السابق، وهي غير
جارية هنا، لاختصاصها بالأملاك الشخصيّة دون ما يكون ملكاً لعامّة
المسلمين، أو ما يكون ملكاً للإمام كما في القسم الرابع، فإنّ السيرة
العقلائيّة أو الشرعيّة غير ثابتة في شيء من هذين الموردين.
بل قد يدّعى وليس ببعيد قيام السيرة على الخلاف وأنّ بناء الشرع