responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 5

فصل فيما يجب فيه الخُمس‌

فصل فيما يجب فيه الخُمس وهو سبعة أشياء:

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم‌

الأوّل: الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب(1)قهراً بالمقاتلة معهم‌

_______________________________

ومن ثمّ ادّعى الخليفة الثاني نسخ وجوب الصرف في سهم ذوي القربى، لما كان يرتئيه من لزوم الصرف فيما هو أهمّ وأولى من المصالح العامّة، كحفظ ثغور المسلمين وتحصيل السلاح والكراع ونحوها.
و كيفما كان، فأصل الحكم ولو في الجملة ممّا لا كلام فيه ولا ريب.
قال اللََّه تعالى‌ { وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلََّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‌ََ وَ اَلْيَتََامى‌ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ } الآية{1}.
و في غير واحد من النصوص: أنّ اللََّه تعالى قد جعل هذه الفريضة لمحمّد(صلّى اللََّه عليه وآله)و ذرِّيّته عوضاً عن الزكاة إكراماً لهم وإجلالاً عن أوساخ ما في أيدي الناس كما أشار إليها في المتن. (1)بلا خلاف فيه ولا إشكال كما نطق به الكتاب والسنّة.

{1}الأنفال 8: 41.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست