{ مََا أَفََاءَ اَللََّهُ عَلىََ رَسُولِهِ } إلخ، هو الأظهر.
ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى المحافظة على العنوان المأخوذ في هذا القسم من
الأنفال بحيث يعدّ قسماً برأسه وبحياله واستقلاله في مقابل القسم الآتي:
تعميم الحكم لمطلق الأرض التي يستولي عليها المسلمون بغير قتال، سواء أ
كانت من الموات أم المحياة، كما يقتضيه أيضاً إطلاق كلماتهم، إذ لو كانت
مختصّة بالموات لم يكن وجه حينئذٍ للتقييد بعدم القتال المأخوذ في هذا
العنوان، ضرورة أنّ الأراضي الميّتة التي يستولي عليها المسلمون تعدّ من
الأنفال حتى إذا كان ذلك مع القتال، إذ الشرط في الأراضي التي تكون ملكاً
للمسلمين المأخوذة من الكفّار بالقتال المعبّر عنها بالأراضي الخراجيّة
تارةً وبالمفتوحة عَنوةً اُخرى أن تكون عامرة حال الفتح، وإلّا فهي من
الأنفال، سواء أ كان الاستيلاء مع القتال أم بدونه. فالموضوع في هذا القسم
أعمّ من كون الأراضي خربة مواتاً أم عامرة محياة حسبما عرفت.
نعم، في صحيحة حفص المتقدّمة قيّدت الأرض بالخربة، وظاهرها الاختصاص، لكن
لا بدّ من رفع اليد عنه تحكمياً لعموم: كلّ غنيمة، الوارد في صحيحة ابن وهب
المتقدّمة، والمؤيّد بما ورد في جملة من الأخبار، منها صحيحة الكابلي: من
أنّ الأرض كلّها للإمام وأنّ اللََّه يورثها من يشاء من عباده والعاقبة
للمتّقين، «قال(عليه السلام): ونحن المتّقون»{1}.
و منها أي من الأنفال-: كلّ أرض ميتة لا ربّ لها
و منها
أي من الأنفال-: كلّ أرض ميتة لا ربّ لها، سواء لم يكن لها ربّ أصلاً
كالبراري والمفاوز، أو أنّه تركها أو باد عنها بحيث عرضها الخراب بانجلاء
الأهل أو هلاكهم، فيعمّ الحكم مطلق الموات ذاتاً كان أم عرضاً، وتدلّ عليه
جملة من الأخبار: