responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 356

تذييل في الأنفال‌

تذييل في الأنفال جرت عادة الفقهاء على التعرّض للأنفال بعد الفراغ عن كتاب الخمس، لما بينهما من المناسبة، باعتبار أنّ الخمس نصفه للإمام، أمّا الأنفال فتمامها له، قال سبحانه‌ { يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْأَنْفََالِ قُلِ اَلْأَنْفََالُ لِلََّهِ وَ اَلرَّسُولِ } {1}، وقد دلّت النصوص المتظافرة على أنّ ما كان للََّه والرسول فهو للإمام من بعده.
و قد أحببنا التعرّض لها استجابةً لطلب ثلّة من فضلاء البحث.

موضوع الأنفال‌

فنقول ومنه الاستعانة: ذكر الفقهاء موارد لذلك، وقد اختلفت كلماتهم في تعدادها:

فمنها: كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكفّار بغير قتال‌

فمنها: كلّ أرض يغنمها المسلمون من الكفّار بغير قتال‌

_______________________________

{2}

{1}الأنفال 8: 1.

{2}في رسالة شيخنا الوالد(قدس سره)التي كتبها في الخمس ما لفظه: قد تسالم الأصحاب على أنّ ما يؤخذ من غير أن يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو من الفي‌ء والأنفال، وهو للََّه ولرسوله، وبعده القرابة، والمال المأخوذ من بني النضير حسب حكاية الكتاب في سورة الحشر(59: 6) وهو قوله تعالى‌ { وَ مََا أَفََاءَ اَللََّهُ عَلى‌ََ رَسُولِهِ مِنْهُمْ } إلخ لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فهو للََّه ورسوله ولا يشاركه شركاؤه في الخمس، مع أنّ الآية المتّصلة بهذه الآية من دون ذكر عاطف مشعر بالمغايرة مصرّحة بعين ما صرّحت به في آية الغنيمة(الحشر 59: 7)، قال تعالى‌ { مََا أَفََاءَ اَللََّهُ عَلى‌ََ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى‌ََ فَلِلََّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي اَلْقُرْبى‌ََ وَ اَلْيَتََامى‌ََ وَ اَلْمَسََاكِينِ وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ } ، وفي جملة من الكلمات التصريح بأنّ الآية الثانية بيانٌ للأُولى ولذلك لم تعطف عليها، ومنهم الفيض في تفسيره(5: 155)و الفاضل المقداد في كنز العرفان(256)و نُقل عن الكشّاف(4: 82).
و إن كانت الآية الثانية غير مرتبطة بسابقتها، ولا ينافيه عدم العطف، كما أنّ ذكر العاطف لا ينافي التوكيد، بل كانت من آيات الخمس وكانت متّحدة المفاد مع آية سورة الأنفال. فيشكل حينئذٍ بأنّ صريح الآية: أنّ ما أفاء اللََّه من أهل القرى بتمامه للََّه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
و محصّل الشبهة: أنّ الآية الأُولى ساكتة عن بيان المصرف وتعيين من له المال، والثانية إن كانت مبيّنة لإجمال الاُولى فينافيه ما هو المسلّم من أنّ المأخوذ بلا خيل ولا ركاب من الأنفال، وإن كانت مساوقة لآية { وَ اِعْلَمُوا أَنَّمََا غَنِمْتُمْ } الواقعة في سورة الأنفال(8: 41)، فلا يوافق ما هو المسلّم أيضاً من أنّ المأخوذ بالقتال يخمّس وخمسه يقسّم بين الطوائف المذكورة، وظاهر الآية عدم إعطاء شي‌ء لغير الإمام. وإن كانت متعرّضة لعنوان ثالث وكبرى اُخرى غير الفي‌ء والغنيمة فما هي تلك الكبرى التي لم يعنونها الفقهاء في كتب الاستدلال؟! هذا ما خطر بالبال في تقريب الإشكال. انتهى.
أقول: قد أُشير إلى الإشكال في جملة من الكلمات، وتفصّي عنه بوجوه لا تخلو عن الخدش كما لا يخفى على من لاحظها، التي منها ما عن المحقّق الأردبيلي(قدس سره)في كشف آياته(زبدة البيان: 214)، قال ما لفظه: المشهور بين الفقهاء أنّ الفي‌ء له(صلّى اللََّه عليه وآله)و بعده للقائم مقامه يفعل به ما يشاء، كما هو ظاهر الآية الأُولى، والثانية تدلّ على أنّه يقسّم كالخمس، فأمّا أن يجعل هذا غير مطلق الفي‌ء فيئاً خاصّاً كان حكمه هكذا، أو منسوخاً، أو يكون تفضّلاً منه، وكلام المفسّرين أيضاً هنا لا يخلو عن شي‌ء. انتهى.
و يظهر من الشيخ في التبيان(9: 564)أنّ الآيتين تنظران إلى مال واحد هو الفي‌ء، يشير الصدر إلى من بيده أمر هذا المال، والذيل إلى من يستحقّ الصرف فيه، وأنّ النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله)و من يقوم مقامه يضعه في المذكورين في هذه الآية. وهو أيضاً كما ترى.
هذا، وقد أجاب سيِّدنا الأُستاذ(دام ظلّه)عن الإشكال: بأنّ موضوع الآية الاُولى هو ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، وهو راجع إلى النبيّ الأكرم(صلّى اللََّه عليه وآله)، والآية المباركة ظاهرة في ذلك، ومع التنزّل عن ظهور الآية ودعوى سكوتها عن بيان المصرف فالروايات صريحة الدلالة على ذلك، ولا خلاف في المسألة.
و أمّا الآية الثانية فموضوعها: ما أفاء اللََّه على رسوله من أهل القرى، والمراد به ما يؤخذ منهم بالقتال وبعد الغبة عليهم ودخول قراهم، بقرينة المقابلة مع الآية الأُولى، ولم يذكر فيها أنّ ما يرجع إلى النبيّ الأكرم(صلّى اللََّه عليه وآله)أيّ مقدار ممّا غنمه المسلمون، إلّا أنّ آية الغنيمة قد كشفت القناع عنه وبيّنت أنّ ما يغنمه المسلمون فخمسه يرجع إليه(صلّى اللََّه عليه وآله)، كما وبيّن أيضاً مصرفه في كلتا الآيتين.
و لا يقدح تخصيصه(صلّى اللََّه عليه وآله)بالذكر مع أنّه أحد الستّة، لكونه المحور والأصيل في هذا التسهيم كما لا يخفى.
هذا، وأنّ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)صريحة في أنّ الآية الثانية ناظرة إلى الغنيمة، كما أنّ الاُولى ناظرة إلى الأنفال.
قال(عليه السلام): «الفي‌ء والأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم، وما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه من الفي‌ء، فهذا للََّه ولرسوله، فما كان للََّه فهو لرسوله يضعه حيث يشاء، وهو للإمام بعد الرسول وأمّا قوله‌ { وَ مََا أَفََاءَ اَللََّهُ عَلى‌ََ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمََا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لاََ رِكََابٍ } . قال: أ لا ترى هو هذا؟ وأمّا قوله‌ { مََا أَفََاءَ اَللََّهُ عَلى‌ََ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اَلْقُرى‌ََ } فهذا بمنزلة المغنم» إلخ، (الوسائل 9: 527/ أبواب الأنفال ب 1 ح 12. والآيتان من الحشر 59: 6 و7).
و لا ينافيه التعبير بالمنزلة المشعر بالمغايرة، لجواز كون التغاير من أجل اختلاف المورد بعد الاشتراك في الحكم نظراً إلى أنّ الغالب في الغنائم الاستيلاء عليها في دار الحرب، وميدان القتال، لا من أهل القرى، فاُشير إلى تنزيل إحدى الغنيمتين منزلة الأُخرى.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست