responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 352
و هي وإن كانت ضعيفة السند بطريق الشيخ من أجل محمّد بن سنان ولكنّها معتبرة بطريق الصدوق، لخلوّه عنه، وإن اشتمل على الحكم بن مسكين فإنّه ثقة على الأظهر.
و قد دلّت على التحليل بالإضافة إلى الأموال التي تقع في الأيدي، أي تنتقل من الغير بشراءٍ ونحوه وأنّه لا يجب على الآخذ ومن انتقل إليه إعطاء الخمس، وأنّهم(عليهم السلام)حلّلوا ذلك لشيعتهم.
ثانيتهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قال رجل وأنّا حاضر: حلّل لي الفروج، ففزع أبو عبد اللََّه(عليه السلام)، فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنّما يسألك خادماً يشتريها، أو امرأة يتزوّجها، أو ميراثاً يصيبه، أو تجارة أو شيئاً أعطيه«فقال: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميّت منهم والحيّ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما واللََّه ولا يحلّ إلّا لمن أحللنا له» إلخ‌{1}.
و هي صريحة في المدّعى، أعني: التحليل في المال المنتقل إليه بشراء ونحوه.
كما أنّها صحيحة السند على الأظهر، فإنّ سالم بن مكرم المكنّى بأبي خديجة تارةً، وبأبي سلمة اُخرى، كنّاه بها الصادق(عليه السلام)على ما رواه الكشّي‌{2}ثقة جدّاً على ما نصّ عليه النجاشي بقوله: ثقة ثقة{3}، أي ليست فيه أيّة شبهة.

{1}الوسائل 9: 544/ أبواب الأنفال ب 4 ح 4، التهذيب 4: 137/ 384، الاستبصار 2: 58/ 189.

{2}رجال الكشّي: 352/ 661.

{3}رجال النجاشي: 188/ 501.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست