الذي
يروي عنه أحمد بن محمّد، كما أنّ المراد بالقاسم هو ابن محمّد الجوهري،
فتصبح الرواية معتبرة، وقد فات صاحب الوسائل هنا روايتها بسند آخر قد تعرّض
له في باب بيع السرقة، حيث يرويها هناك عن الحسين بن سعيد عن أبان، ومعه
لا إشكال في السند بوجه.
نعم، الرواية السابقة المتضمّنة لقصّة صالح أقوى دلالةً، لاختصاص موردها
بالشيعة، وأمّا هذه فمطلقة تعمّ الشيعة وغيرهم، فمن الجائز أن يراد الثاني
خاصّة كما لا يخفى.
هذا، وقد اختار صاحب الحدائق في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين
المتعارضتين: أنّ الساقط إنّما هو حصّة الإمام(عليه السلام) أعني: نصف
الخمس وأمّا النصف الآخر أعني: حقّ السادة فلا بدّ من دفعه إليهم{1}.
و هذا كما ترى مجرّد اقتراح من غير أن يعرف له أيّ وجه، بل أنّ مقتضى
التعليل بطيب الولادة الوارد في بعض نصوص التحليل تعلّق الحلّيّة بتمام
الخمس، لعدم تحقّق الطيب بدون ذلك كما لا يخفى.
نعم، قد خصّ التحليل في بعض النصوص بحصّته(عليه السلام)، كما في صحيح ابن مهزيار: «من أعوزه شيء من حقّي فهو في حلّ»{2}.
و لكنّه خاصّ بالمحتاجين والمعوزين لا مطلق الشيعة الذي هو محلّ الكلام،
فهو إجازة لصنف خاصّ في صرف سهم الإمام، وأجنبي عمّا نحن فيه من التحليل
العام لمطلق الشيعة.
نعم، تضمّنت رواية أبي حمزة تحليل ثلاثة أسهم، أي نصف الخمس لمطلق