responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 348
محمّد بن حكيم الواقع في سلسلة السند. نعم، هو مذكور في إسناد كامل الزيارات، فهي موثّقة على مسلكنا لا على مسلكه(قدس سره).
و أمّا روايته الأُخرى عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)، قال: قلت له: إنّ لنا أموالاً من غلّات وتجارات ونحو ذلك، وقد علمت أنّ لك فيها حقّا«قال: فلم أحللنا إذن لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم، وكلّ من والى آبائي فهو في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا، فليبلغ الشاهد الغائب»{1}.
فهي ضعيفة السند بأبي عمارة فإنّه مجهول، وإن عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة{2}.
و هذه الروايات مضافاً إلى معارضتها بما ستعرف من الطائفتين غير قابلة للتصديق في نفسها ولا يمكن التعويل عليها: أوّلاً: من أجل منافاتها لتشريع الخمس الذي هو لسدّ حاجات السادة والفقراء من آل محمّد(صلّى اللََّه عليه وآله)، إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة والمفروض امتناع أهل السنّة وإنكارهم لهذا الحقّ فمن أين يعيش فقراء السادة؟! والمفروض حرمة الزكاة عليهم، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزماً.
و ثانياً: أنّها معارضة بالروايات الكثيرة الآمرة بدفع الخمس في الموارد المتفرّقة والأجناس المتعدّدة كقوله(عليه السلام): «خذ من أموال الناصب ما شئت وادفع إلينا خمسه»{3}أو: «من أخذ ركازاً فعليه الخمس»{4}و ما ورد في‌

{1}الوسائل 9: 547/ أبواب الأنفال ب 4 ح 9.

{2}الحدائق 12: 429.

{3}الوسائل 9: 487/ أبواب ما يجب فيه ب 2 ح 6، بتفاوت يسير.

{4}الوسائل 9: 497/ أبواب ما يجب فيه ب 6 ح 1، بتفاوت يسير.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست