responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 346

مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه‌

(2979)مسألة 19: إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه‌[1](1)كالكافر ونحوه لم يجب عليه إخراجه، فإنّهم(عليهم السلام)أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها.
تمّ كتاب الخمس.

_______________________________

(1)المعروف والمشهور تقييد الحكم بما إذا انتقل المال ممّن لا يعتقد الخمس، مع أنّ هذا القيد غير مذكور في شي‌ء من روايات الباب.
و كيفما كان، فالأخبار في المسألة مختلفة ومتعارضة، كما أنّ الأقوال متشتّتة ومتضاربة{1}، وبما أنّ المتّبع هو الدليل فلا بدّ من عرض الأخبار والنظر فيما هو المتحصّل منها، مقتصرين على النصوص المعتبرة، معرضين عمّا لا عبرة به، فنقول ومنه الاستعانة: يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحةً مطلقةً بلا قيد ولا شرط، وأنّهم في حلّ منه لا يجب عليهم أداؤه بتاتاً، فكأنّ التشريع بالإضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ مقام الفعليّة، لاقترانه بتحليلهم وإباحتهم(صلوات اللََّه عليهم).
و بإزائها ما دلّ على عدم الإباحة مطلقاً.
و هناك ما تضمّن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس، فيثبت حينئذٍ

_______________________________________________________

[1] بل من مطلق من لا يلتزم بالخمس ولو كان معتقداً به.

{1}خصوصاً في شرح المراد من المساكن والمناكح والمتاجر، بل قال في الجواهر(16: 152): يخشى على من أمعن النظر فيها مريداً إرجاعها إلى مقصد صحيح من بعض الأمراض العظيمة قبل أن يأتي بشي‌ء إلى أن قال: وليتهم تركونا والأخبار.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست