responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 344

مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً

(2977)مسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عروضاً[1]لا يعتبر فيه رضا المستحقّ أو المجتهد بالنسبة إلى حصّة الإمام(عليه السلام)(1)و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصاً في حصّة الإمام(عليه السلام).

_______________________________

الاجتزاء بالأداء من مال آخر وعدم الولاية للمالك عليه إلّا ما أثبته الدليل، وقد ثبت به ولايته على التبديل بمال آخر عيناً، نقداً كان أم عروضاً، أو بالنقد خاصّة من درهم أو دينار أو ما يقوم مقامهما من النقود، على الخلاف المتقدّم.
أمّا ولايته على احتساب الدين خمساً بجعل ماله في ذمّة المستحقّ خمساً بدلاً من الخمس المتعلّق بالعين، فهو يحتاج إلى دليل، ولم يرد عليه دليل في المقام كما ورد في الزكاة.
و لا يفرق فيما ذكرناه بين القول بكون الخمس ملكاً لبني هاشم أو كونهم مصرفاً له، ولا بين كون الملك على نحو الإشاعة أو الكلّي في المعيّن أو غيرهما، فإنّ تعلّق الخمس بالعين حسبما هو المستفاد من الأخبار أمرٌ مطّرد في جميع هذه التقادير، ولا مجال لرفع اليد عنه بتبديله بمال آخر إلّا بمقدار دلالة الدليل، ولا دليل على تبديله بالدين وإن ورد في الزكاة.
نعم، يجوز ذلك إذا أجاز الحاكم الشرعي ولو من باب الحسبة كما لا يخفى.
و لا فرق فيما ذكرناه بين حقّ السادة وحقّ الإمام(عليه السلام)، لوحدة المناط فيهما كما هو ظاهر. (1)إذ بعد ما عرفت من ثبوت ولاية المالك على تعيين الخمس كالزكاة وأنّ‌

_______________________________________________________

[1] مرّ الإشكال في دفعه من العروض.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست