مسألة 16: إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً
(2976)مسألة 16: إذا كان في ذمّة المستحقّ دين جاز له احتسابه خمساً[1]، وكذا في حصّة الإمام(عليه السلام)إذا أذن المجتهد(1).
_______________________________
تلف على وجه الضمان فانتقل الخمس إلى ذمّته.
نعم، مع بقاء العين إذا أخرج خمسها لإيصاله إلى أهله فتلف في الأثناء من
غير تفريط فمقتضى الإشاعة وقوع التلف على الشريكين بالنسبة، بخلاف ما إذا
كان الحقّ كلّيّاً في المعيّن، لوجود الكلّي في الباقي، كما أنّ الأمر كذلك
إذا تلف مقدار من العين قبل الإخراج المزبور. و بالجملة: فلا دليل على نفوذ العزل وتعيّن
المعزول خمساً إلّا إذا وقع بإذن الحاكم الشرعي صريحاً أو ضمناً، كما إذا
قال له: أرسل إلينا خمسك، أو: ابعثه إلى الجهة الكذائيّة، فإنّه يتضمّن
الإذن في إفراز الخمس من ماله وإرساله، ويتعيّن المفرَز حينئذٍ خمساً بحيث
لو تلف في الطريق لم يضمنه.
و لعلّ الأمر قد اشتبه على صاحب المستند، حيث ادّعى قيام الإجماع على ثبوت الولاية للمالك على الإفراز{1}،
فإنّ المسألة غير معنونة في كلماتهم كي يستظهر منها الإجماع، وإنّما
المتسالم عليه الولاية في مقام الإعطاء وتفريغ الذمّة على الإعطاء من أيّ
مال شاء حسبما عرفت. و بالجملة: فالمتّبع هو الدليل، ولم يرد نصّ على
جواز العزل والإفراز في المقام، وما ورد يختصّ بباب الزكاة. إذن فالأقوى
عدم الجواز. (1)مقتضى ما تقدّم من ظهور أدلّة الباب في تعلّق الخمس بعين
المال: عدم