responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 341

مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام عليه السلام إليه‌

(2973)مسألة 13: إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصّة الإمام(عليه السلام)إليه(1)، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجوداً في بلده أيضاً، بل الأولى النقل إذا كان مَن في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجّح آخر.

مسألة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً

(2974)مسألة 14: قد مرّ أنّه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عروضاً[1](2)و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعيّة، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمّته وإن قبل المستحقّ ورضي به.

_______________________________

الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لا يجوز نقله من بلده أي بلد المال إلى غيره ولو كان هو بلد المالك، ويضمن لو تلف في الطريق. (1)محصّله: انّ ما مرّ من التفاصيل حول مسألة النقل لا يجري بالنسبة إلى حصّة الإمام(عليه السلام)، لما تقدّم من أنّ أمرها راجع إلى الحاكم الشرعي‌{1}، فلا يجوز أيّ تصرّف فيه إلّا بإجازته، فإن أجاز نقله جاز وإلّا فلا، كما هو الحال في إجازة الولي بالنسبة إلى الأموال الشخصيّة. (2)مرّ الإشكال في دفع بدل الخمس عروضاً كالزكاة، إلّا إذا كان بإجازة من الحاكم الشرعي، فإن قلنا بالجواز أو كان بإجازة الحاكم فلا يجوز أن يحسب العروض بأزيد من قيمته الواقعيّة بأن يحسب ما يسوى خمسة مثلاً بإزاء عشرة ويعطيه عمّا عليه من العشرة خمساً، لأنّه تفويت على المستحقّين، ولا أثر لرضى المستحقّ وقبوله.

_______________________________________________________

[1] مرّ الإشكال في دفعه من العروض‌[في المسألة 2951 التعليقة 3].

{1}في ص331.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست