responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 328

مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد

(2966)مسألة 6: لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحقٍّ واحد ولو دفعةً على الأحوط[1](1).

_______________________________

مرجعه إلى أنّ الدفع لهم كالدفع إلى نفسه والصرف في شؤون شخصه، وكأنّ الإعطاء لهم إخراج من كيس ووضع في كيس آخر. وهذا التعليل كما ترى جارٍ في الخمس أيضاً.
أضف إلى ذلك ما دلّت عليه الأخبار من بدليّة الخمس عن الزكاة، الظاهرة في اشتراكهما في الأحكام ما عدا اختصاص أحدهما بالهاشمي والآخر بغيره. ومقتضاها أنّ من لا يستحقّ الزكاة من غير بني هاشم كواجبي النفقة لا يستحقّ الخمس إذا كان من بني هاشم.
نعم، الدفع إليهم لغير النفقة الواجبة على الدافع كنفقة من يعولون مثل زوجة الابن لا بأس به مع فرض الحاجة، كما مرّ في الزكاة{1}. (1)أمّا عدم الجواز في الدفعات فواضح، إذ بعد أن أعطاه في الدفعة الأُولى ما يكفيه لمئونة سنته فقد زال فقره وأصبح غنيّاً، فالإعطاء ثانياً إعطاءٌ إلى الغني لا إلى الفقير.
و أمّا في الدفعة الواحدة فلأنه إذا أعطى ما يزيد على مئونته السنويّة فهو بتملّكه مقدار المئونة صار غنيّاً، فليس له وقتئذٍ تملّك ما يزيد عليه، لزوال فقره بتملّك ذلك المقدار، فإعطاء الزائد إعطاءٌ إلى الغني ولو كان غناه قد حصل مقارناً للإعطاء المزبور، إذ العبرة في الغنى والفقر بملاحظة حال الإعطاء لا قبله ولا بعده، فلو كان يكتفي بمائة فأعطاه تمام المائتين كان دفع المائة الثانية منضمّة

_______________________________________________________

[1] بل لا يبعد أن يكون هو الأظهر.

{1}شرح العروة 24: 161.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست