responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 327

مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال‌

(2965)مسألة 5: في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال(1)خصوصاً في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسباً ممّا عليه من الخمس، أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها.

_______________________________

وأنّه هل أجراه مثلاً بصيغة عربيّة أو لا؟ ففيما إذا علم الكيفيّة وأنّه أجراه بصيغة فارسيّة لكنّه شكّ في صحّته بشبهة حكميّة فلأجل أنّ شمول دليل أصالة الصحّة لذلك حينئذٍ غير معلوم كان إجراء الأصل وقتئذٍ في غاية الإشكال.
و يلحقه في الإشكال موارد الشكّ في صحّة الكيفيّة المعلومة بشبهة موضوعيّة كما في المقام، حيث يعلم الموكّل أنّ الوكيل أخذه لنفسه باعتقاده الاستحقاق لكنّه يشكّ أي الموكّل في استحقاقه، فإنّ البناء على الصحّة حينئذٍ مشكل جدّاً، لعدم إحراز قيام السيرة في مثل ذلك عليه.
و من الواضح أنّ علم الوكيل طريقي محض وليس بموضوعي، فلا أثر له في تصحيح العمل بالنسبة إلى الموكّل المكلّف بإيصال الحقّ إلى أهله، فكما أنّه إذا صدر عنه مباشرةً لم يكن مجزئاً، للشكّ في الاستحقاق المستتبع للشكّ في الفراغ، فكذلك إذا صدر عن وكيله وإن كان الوكيل يرى الاستحقاق. (1)نظراً إلى عموم التعليل الوارد في صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج للمنع عن إعطاء الزكاة لواجبي النفقة من أنّهم عياله لازمون له‌{1}، الذي‌

{1}الوسائل 9: 240/ أبواب المستحقّين للزكاة ب 13 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست