responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 325

مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم‌

(2964)مسألة 4: لا يصدّق من ادّعى النسب إلّا بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم(1)، ويكفي الشياع والاشتهار في بلده. نعم، يمكن الاحتيال‌[1]في‌

_______________________________

تارةً بلا واسطة، وأُخرى بواسطة أبان بن أبي عيّاش، ولم نعثر على رواية له أي لأبي أيّوب عن سليم بلا واسطة غير هذه الرواية، ولأجله يغلب على الظنّ أنّ بينهما واسطة مجهولة. ومعه تسقط الرواية عن درجة الاعتبار. (1)فإنّ هذه الدعوى كغيرها من الدعاوي تحتاج إلى ثبوت شرعي بالبيّنة أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان بصدق دعواه وإن كان ناشئاً من اشتهار ذلك في بلده.
و عن كاشف الغطاء: تصديق مدّعي النسب بمجرّد دعواه كما في مدّعي الفقر{1}.
و فيه ما لا يخفى، فإنّه قياس مع الفارق، إذ دعوى الفقر معتضدة باستصحاب عدم الغنى الذي هو أمر حادث مسبوق بالعدم، وهذا بخلاف النسب، فإنّ مقتضى الأصل الأزلي عدم الانتساب إلى هاشم، فدعوى الانتساب مخالفة للأصل، ولا يعارض بأصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم، لعدم الأثر لها، فإنّ موضوع الزكاة هو من لم ينتسب إلى هاشم لا المنتسب إلى غير هاشم.
و عليه، فيحتاج الانتساب إلى ثبوت شرعي كما عرفت. وهذا وإن لم يرد فيه نصّ يعيّن الوظيفة إلّا أنّ السيرة العقلائيّة قائمة على الأخذ بما هو المشهور بين أهل البلد، وإذ لم يردع عنها الشارع فلا بأس بالتعويل عليها، سيّما إذا أوجبت الاطمئنان الشخصي، ويؤيِّده ما رواه الصدوق(قدس سره)من أنّه يؤخذ بظاهر الحال في خمسة أُمور: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات،

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال.

{1}كشف الغطاء: 363.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 25  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست